فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٩١هل يجب على الحاج أن يذبح ضحيته بنفسه؟ وكيف يوزع اللحم؟
يجزيه إن ذبح بنفسه أو ذبح له غيره، وليأكل بنفسه وليطعم غيره. والله أعلم.
فيمن اعتمر في شهر شوال وعاد إلى بلده، ثم عاد لأداء فريضة الحج مفردا، هل عليه هدي؟
لا يلزم من عاد إلى بلده هدي. لخروجه عن حكم المتمتع. والله أعلم.
ما قولكم في القارن بالحج والعمرة هل عليه هدي، وهل من حرج على من أناب غيره في الهدي، وما قولكم أيضاً في الرمي من بطن الوادي؟
اختلف في القارن هل عليه هدي أو لا؟ والراجح أنه لا يلزمه، ولا حرج على من أناب غيره في الهدي، والرمي من بطن الوادي مأمور به، فليحتل الإنسان جهده حتى ينفذ هذا الأمر. والله أعلم.
فيمن تمتع بالحج وليس معه هدي قيل يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم، فهل يكون هذا الصوم في نفس اليوم أم في اليوم السابع من ذي الحجة؟
نعم، يصوم المتمتع الذي لم يجد الهدي السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، وسبعة أيام بعد الفراغ من أعمال الحج. والله أعلم.
هل يجوز للمتمتع والقارن أن يذبحا هديهما في مكة المكرمة؟ لأن بعض العلماء فرق بين هدي التمتع والجزاء، فقالوا إن هدي التمتع والقران يكون في منى، وأما الذي يلزم بسبب قتل الصيد أو قطع الشجر وأمثاله يكون بمكة، ما هو الدليل على ذلك؟ مع أن الحديث جاء أن فجاج مكة كلها منحر، وقد أشار صاحب الإيضاح إلى جواز الذبح في مكة لهدي التمتع والقران. أفيدونا أفادكم الله تعالى.
الصحيح جواز نحر كل هدي في جميع فجاج الحرم، كما جاء في الرواية (( وفجاج مكة كلها منحر )) بعد قوله (( ومنى كلها منحر ))، وإنما اقتصر بعضهم على منى في نحر هدي التمتع والقران لأن زيادة (( وفجاج مكة كلها منحر )) لم تأت في جميع الروايات، وإنما في بعضها. والله أعلم.