فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

إذا خرج من الإنسان الحاج دم ليس عن عمد وهو محرم، ماذا عليه؟

إن تسبب له فعليه فدية، إن كان قليلاً فإطعام مسكين، وإن كان كثيراً فدم، وإن لم يتسبب فلا عليه. والله أعلم.

إذا انتهى المحرم بالعمرة من عمرته ولبس المخيط وغطى رأسه قبل أن يحلق أو يقصر نسياناً، هل عليه من بأس؟

من لبس المخيط أو غطى رأسه قبل الحلق أو التقصير نسياناً لزمه دم إن بقي على ذلك من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل، وكذلك عن استمر على اللبس بعد ولم يبادر إلى الخلع فور تذكره، أما إن بادر إلى الخلع فليس عليه شيء. والله أعلم.

ما قولكم في استياك المحرم إن أدمى ذلك فاه، فهل يجب عليه شيء؟

اختلف العلماء في استياك المحرم إن أدمى فاه، هل تجب به فدية أو لا؟ وبما أن الاستياك سنة مشهورة، وهو من الأشياء التي تكاد تكون من الأمور الضرورية للإنسان، أميل إلى ترجيح رأي من لا يلزمه فدية، وعلى القول بوجوبها فهي دم واحد لإحرامه كله. والله أعلم.

فيمن دفع من عرفات إلى منى فاشتبه عليه الأمر، هل قطع وادي محسر قبل طلوع الشمس أم بعدها ماذا عليه؟

الأصل عدم وجوب الفدية حتى يثبت ما يوجبها، وعليه فمن لم يتأكد أنه طلعت عليه الشمس قبل أن يقطع وادي محسر لم تلزمه فدية. والله أعلم.

رجل أدركه البرد في أثناء مبيته بالمزدلفة فوضع لحافاً على جسده ولم يغطِ رأسه، فهل عليه بأس في ذلك؟

إذا غطى جسده من البرد ولم يغطِ رأسه فلا بأس عليه. والله أعلم.

ما قولكم في الحاج الذي ضل عن رفقته ولم يبت بالمزدلفة ولا بمنى، وترك رمي جمرة العقبة ماذا عليه؟

إن كان بقي بالمزدلفة إلى غروب القمر ليلة النحر فليس عليه دم لترك المبيت بها، ولكن يلزمه دم عن ترك رمي جمرة العقبة، وآخر عن ترك المبيت ليلة بمنى. والله أعلم.

إذا لم يتجاوز الحاج بأي حال من الأحوال وادي محسر قبل طلوع الشمس. هل عليه دم؟

إن كان قادراً على تجاوزه ولم يتجاوزه لزمه دم. والله أعلم.

٢٩٣ / ١٬٤٠٦