فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

يؤمر قاصد الحج بالتخلص من التبعات وقضاء الديون، وأداء الحقوق وصلة الأرحام والجيران وإحسان معاملتهم، وتدارك تقصيره في حقهم، ثم باختيار الرفقة، وعند بدء السفر يودع منزله بركعتين، فإذا ركب سيارته أو أي وسيلة للنقل غيرها أتى بالآيتين الكريمتين ﴿ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ[13] وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ[14] ﴾ ، ثم بالورد المأثور (( اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى… إلخ، ويذكر الله في حله وترحاله وسيره ووقوفه وينيب إلى الله في كل حالاته. والله أعلم.

رجل توفي في حادث سيارة، وقد حصل أولاده على ديته، ويريدون أن يأجروا بحجة من تلك الدية التي حصلوا عليها، فهل يجوز ذلك؟

الدية هي من ضمن الميراث، تقسم على الورثة كسائر التركة، فإن تبرع بها الورثة أو بجزء منها لحجة فلا مانع من ذلك. والله أعلم.

ما حكم الإسلام في الممتنع عن الحج مع القدرة المالية والبدنية والأمن؟ وما الدليل؟

حكمه الكفر ودليله: (( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )). والله أعلم.

قال في كتاب الوضع (( حجوا قبل أن تنبت بالبادية شجرة لا أكلت منها دابة إلا هلكت. )) نرجو ما عندكم حول هذا الحديث.

الحديث لم يبلغ مرتبة الصحة عند أهل الحديث، ففي إسناده مقال. والله أعلم.

أريد الذهاب إلى الحج لتأدية الفريضة، وعليّ دين لبنك الإسكان مقسم إلى فترات لمدة خمسة وعشرين سنة، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج؟ تفضلوا بالإجابة مأجورين.

إن كان الدين مشوباً بالربا ـ كما هو المعروف عن بنك الإسكان ـ فيجب عليك التخلص من الربا، ففي الحديث (( لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده )) وقال: (( هم سواء )) يعني في الإثم، فعليك التخلص من معاملة الربا أولاً، حتى تفد إلى الله طاهراً. والله أعلم.

هل يجزي الحج عن الكتابة في الوصية لعدد من الكفارات؟

٣٣٠ / ١٬٤٠٦