فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

اعتذر إليه بأنه أحنف تصطك ركبتاه، ولئن كان رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ لم يقبل عذر هذين، فأحرى أن لا يقبل عذر من لم يكن به ما بهما.

هذا ويترخص في الإسبال للضرورة، كمن يؤذيه البرد أو البعوض في قدميه ولم يجد ما يرفع به الأذى إلا أن يسبل عليهما ثوبه، قال الحافظ في الفتح ( ويستثنى من إسبال الإزار مطلقاً ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلاً يؤذيه الذباب ـ مثلاً ـ إن لم يستره بإزاره، حيث لا يجد غيره، واستدل على ذلك بإذنه ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحريري من أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهى عنه من أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي )، وقال القطب في شرح النيل ( ويجوز جره خوف البرد أو ناموس أو نحوه من المضار ). ومثله قول الإمام السالمي في معارجه ( وكذلك إذا لم يسبله خيلاء، وإنما أسبله لعذر كخوف البرد والبعوض، ففي كلام بعضهم أنه لا بأس به ).

صلاة المسبل والمؤتم به:

٣٧٢ / ١٬٤٠٦