فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٣٩

لا يمنع من قراءة شيء من القرآن في الصلاة، لعموم قوله تعالى ﴿ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ ، وهذا مما لا خلاف فيه. والله أعلم.

ما الدليل على عدم مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر؟

دليل أصحابنا في عدم قراءة ما عدا الفاتحة في الظهرين حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذي رواه ابن ماجه: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن يقرأ فيها، ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به. والله أعلم.

هل يجوز القراءة في الصلاة بالقراءات السبع؟

تجوز الصلاة بالقراءات السبع لشهرتها بل وبسائر العشر لصحة أسانيدها وموافقتها المصحف الإمام المجمع عليه. والله أعلم.

ما حكم الصلاة مع وجود لحن جلي أو خفي في القراءة؟

على المصلي أن يتجنب اللحن الجلي والخفي، وأن يتعلم النطق السليم بالحروف وأشكالها، وإذا أدى اللحن إلى فساد المعنى بطلت الصلاة ولو لم يتعمده المصلي. والله أعلم.

هل ترك كلمة أو آية أثناء القراءة في الصلاة والانتقال إلى آية أخرى يؤثر ذلك في صحة الصلاة؟

إن كان ذلك غير عمد وكان غير مخل بمعنى الآية أو الآيات فلا حرج عليه في صلاته. والله أعلم.

ما حكم قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة؟ وهل هي من القرآن وما الأدلة على ذلك؟

مذهبنا أن البسملة جزء من الفاتحة بل آية منها، ولابد من جهر الإمام بها، وهو مذهب الشافعية، وذهب إلى عدم الجهر بها الحنفية والحنابلة، ومذهب المالكية أو أكثرهم عدم مشروعية قراءتها، وقولنا هو الذي تؤيده الأدلة من السنة الثابتة كما يؤيده المصحف العثماني المجمع عليه. والله أعلم.

كيف تكون قراءة المأموم للفاتحة هل يسبق إمامه ثم يستمع أم عليه أن يتابعه؟

٣٩ / ١٬٤٠٦