فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٤١٨• … قال الشيخ عامر ـ رحمه الله ـ في الإيضاح ( 2/ 560 ): وإن أرادوا أن يبنوه فليشاوروا أهل دعوتهم بعد اتفاق من أهل المنزل على ذلك، وإن لم يتفق خيار أهل المنزل على بنيانه فلا يبنوه حتى يتفقوا.
• … وقال صاحب النيل وشارحه ـ رحمهما الله ـ ( 5/ 235 ): ( وإن أرادوا بناءه شاورا فيه أهل ) أي خيار أهل ( دعوتهم وإن غير منزلهم بعد اتفاق ) خيار ( أهله ) ـ أي أهل المنزل ـ ( عليه لا إن لم يتفق عليه خيار أهله ) ولا تعتبر فيه غير الخيار.
• … وقال شيخنا ابن جميّل ـ رحمه الله ـ في سلك الدرر ( 2/ 50 )
يبنونه من بعد الائتمار على اتفاق الصلحا الأخيار
وبناءً على هذا كله فهذه الوصية باطلة لا تصح، وإنما يسوغ للورثة مع اتفاقهم أن ينقلوا هذا المبلغ الموصى به إلى حيث تكون الحاجة داعية إلى بناء مسجد على رأي الصلحاء الأخيار واتفاق أهل المحلة، من غير إضرار بمسجد ما أو مصلحة ما، وفي ذلك المثوبة والأجر ـ إن شاء الله ـ.