فتاوى النكاح
الجزء ٢ · صفحة ٢٥هن خالاته من الرضاع، فلا يحل له أن يتزوج بأي واحدة منهن، ففي الحديث الصحيح: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«، والله أعلم.
فيمن أراد أن يتزوج ابنة خالته، وقد رضع أخواه من جدته التي هي أم والدته، فما حكم هذا الزواج؟
لا مانع من ذلك؛ لأن حكم رضاع أخويه لا يسري إليه، والله أعلم.
ما قولكم في امرأة أرضعت ابنة ضرتها، وهذه الأخيرة أرضعت ابن المرأة الأولى، فهل يجوز لأخ المرأة أن يتزوج من بنات المرأة الثانية؟
يجوز لأخيها أن يتزوج غير التي أرضعتها أخته من بنات ضرتها، والله أعلم.
ما الحكم المترتب على الرضاعة، وما مقدار الإرضاع الذي يثبت به حكم الرضاع؟
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولو كان رضعة واحدة، والله أعلم.
هل يصح لي أن أتزوج أخت أخي من الرضاع، إذا كان أخي هذا ليس شقيقًا وإنما هو أخ من الأب؟
إن كانت هذه التي تريد الزواج بها أرضعتها امرأة أبيك؛ فهي أختك من الرضاعة؛ لأن أباك هو صاحب اللبن الذي رضعته، فهو أبوها في حكم حرمة الزواج، وإن كانت لم ترضع من امرأة أبيك، وإنما أخوك رضع من أمها؛ فلا مانع من زواجك بها، والله أعلم.
ما قولكم فيمن أرضعت بنت ابنتها، ثم توفيت هذه المرضعة، فهل يصح لابن خالها أن يتزوج إحدى أخواتها؟
لا مانع من ذلك؛ لأن رضاع أختهن لا يسري إليهن حكمه، والله أعلم.
ما قولكم في أختين أرضعت كل منهن ابن الأخرى، فهل يصح التزاوج بين الأبناء الآخرين الذين لم يشاركوا في الرضاع؟
التزاوج بين الآخرين الذين لم يشاركوا في الرضاع غير ممنوع، والله أعلم.
هل يصح أن أزوج ابن أختي بابنتي، إذا كانت أمي أرضعت ابنة أخت لي أخرى غير التي أريد أن أزوج ابنها؟
لا مانع من أن تزوج ابن أختك الذي لم يرضع من أمك، ولو أرضعت أخاه أو ابن خالته، فإن حكم ذلك الرضاع لا يسري عليه، والله أعلم.
ما قولكم فيمن أرادوا الزواج من بنات امرأة، وقد أرضعت أم هؤلاء البنات ربيبة أبيهم؟ فهل يجوز ذلك؟