فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥

هل تصح الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة بعد مضي بعض الوقت؟

نعم تصح به الصلاة إن لم ينقضه شيء. والله أعلم.

إذا تيمم الجنب للصلاة فهل يجوز له قراءة القرآن ولمس المصحف الشريف؟

اختلف في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فقط، والراجح الثاني والأولى أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة وقراءة القرآن ولمس المصحف. والله أعلم.

ما حكم الماء الخارج من فرج المرأة بلذة؟

إن كان منياً أوجب الاغتسال وإلا ففيه الوضوء بعد الاستنجاء. والله أعلم.

هل يجزي المرأة تبليل الأصابع بالماء وإدخالها في الشعر عند الغسل من الجنابة بدون غمر الرأس بالماء؟

لا بد من أخذ كمية من الماء بكفيها وذلك لغمر قرونها به كما جاءت السنة. والله أعلم.

هل يجزي تعميم الجسد بالماء عند الغسل من الجنابة دون إمرار اليد عليه؟

اختلف في ذلك والراجح الإجزاء إن تتبع مغابن جسده. والله أعلم.

رجل أصابته جنابة فلما أراد الاغتسال وجد الماء بارداً جداً فنسي أن يسخنه وإنما قام بغسل مكان النجاسة واغتسل من السرة إلى الركبة ثم تيمم فصلى بذلك. فما حكم ذلك؟

إن خاف الضرر إن اغتسل بالماء فلا مانع من التيمم إلا أن يقدر على استعماله. والله أعلم.

ما قولكم فيمن ترك الاغتسال من الجنابة بسبب برودة الماء فصلى بغير اغتسال. فماذا يلزمه؟

لا تجوز الصلاة بدون غسل من الجنابة فإن تعذر الغسل لبرودة الماء وجب تسخينه إن أمكن فإن تعذر تسخينه مع عدم احتمال استعماله بحاله وجب المصير إلى التيمم، ومن صلى بغير غسل ولا تيمم فصلاته باطلة. والله أعلم.

ما قولكم فيمن استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ليست حيضتك بيدك )) على طهارة بدن الحائض والجنب فقام يصلي ويصوم من غير اغتسال حتى تبين له الحكم في المسألة، فماذا يلزمه في الصلوات والصيام السابقة؟

عليه قضاء ما صلاه في حال الجنابة لاشتراط رفع الحدث الأكبر لصحة الصلاة والصوم. والله أعلم.

٥ / ١٬٤٠٦