فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

امرأة قذفها زوجها قبل الدخول بها، وقد مضى على العقد سنة ونصف، وهي الآن حامل، وتطالبه بالنفقة والرجل ينكر الدخول، وينفي عنه الولد، فما الحكم؟

إن كان في وضع يمكن معه أن يلتقي بها ويعاشرها؛ فالولد يلحقه بمجرد العقد، ولا مناص له منه إلا إن تخلص منه بلعان، والله أعلم.

رجل زنى بامرأة، ثم تزوجها، وبعد سنة وضعت بولد، فما حكم هذا الزواج؟ ولمن يكون هذا الولد، علمًا أنه تكَوَّن قبل العقد؟

إن كانا معترفين بالزنا؛ فالنكاح باطل، وأما الولد فللفراش ـ ولو كان الأمر كذلك ـ: إن جاءت به بعد ستة أشهر من الزواج، لأجل الشبهة، والله أولى بأمرهما، والله أعلم.

عن رجل تزوج بامرأة، وبعد خمسة أشهر وخمسة عشر يومًا من عقده عليها وضعت بولد، فما قولكم في ذلك؟

الزواج باطل، والولد لأبيه إن كان يلحق زوجًا سابقًا، و إلا فهو ابنة أمه، واختلف في جوازها لمن تزوج بها في الحمل بعقد جديد بعد وضع حملها، فقيل: تحرم عليه حرمة أبدية، وقيل: تجوز له بأربعة شروط، وهي: أن لا يكون عالمًا بالحمل، وألاَّ تكون هي عالمة به، وأن لا يطأها بعد علمهما أو علم أحدهما بالحمل، وأن يكون الحمل تابعًا لزوج سابق، والله أعلم.

رجل تزوج ابنة عمه، فولدت له ولدًا، ثم حملت بآخر والزوج في سفر، ثم أن الزوج رجع من سفره بعدما وضعت زوجته، فقام بتطليقها، ولم يعترف ببنوة الولد، بحجة أنه لم يباشرها قبل سفره، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

ما دام ولد على فراش ذلك الرجل الذي تزوج أمه؛ فهو ولده شرعًا، ولا محيص له عنه، والله أعلم.

فيمن ساءت العشرة بينه وبين زوجته، وله منها خمسة أولاد، وقد زعمت بأن اثنين من الأولاد ليسا منه، وإنما هما من الزنى، والآن تطلب منه الطلاق، فهل يصح إمساكها بعد ذلك، وما حكم الولدين اللذين زعمت أنهما من الزنى؟

٥٤٣ / ١٬٤٠٦