فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

ما قولكم فيمن قال لزوجته: "إذا دخل فلان بيتي بخروجك من البيت، فدخل، فهل يعتبر قوله لها طلاقاً إذا لم يقصد بذلك الطلاق؟ فلو حاكمته فهل عليه يمين أنه لم يقصد الطلاق؟

ليس هذا طلاقاً، فلا يقع به الطلاق ولا يمين عليه، والله أعلم.

ما قولكم فيمن يقول لزوجته: "اخرجي من بيتي"، وطردها ثلاث مرات، وفي الرابعة طردها وأعطاها صداقها الغائب، فهل يعد هذا طلاقاً؟

إن أراد بذلك الطلاق طلقت، وإن كان لم يرده لم يقع؛ لأن قوله: اخرجي من البيت مع إعطائها الصداق الغائب يدخل في باب الكنايات.

قلت لزوجتي: "واحد، اثنان، أنت طالق"، فهل تطلق بذلك؟ وهل يحق لي مراجعتها إن خرجت مني؟

نعم تطلق بذلك، وأما مراجعتها فحكمها راجع إلى قصدك بذكر الأعداد، فإن كنت قصدت بها تعداد الطلاق الذي طلقتها إياه، فقد بانت منك بالثلاث، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، وإن كنت لم تقصد ذلك وإنما جعلت قولك: أنت طالق مستقلاً عن ذكر الأعداد قبله طلقت واحدة، وفي هذه الحالة تجوز لك مراجعتها إن كان هذا الطلاق غبر مسبوق بتطليقتين من قبل، والله أعلم.

رجل قال: "عليّ الطلاق الثلاث أن لا أعود مرة أخرى"، يقصد بعوده إلى الاستمناء، وقد عاد إلى الاستمناء، وقد سأل في هذه المسألة شخص فقال له: عليك كفارة وقدرها عشرون ريالاً، وكان هذا منذ عشر سنوات، ولكن قلبه لم يطمئن إلى ذلك الرأي، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟

هذا كلام غير صريح، فإن كان قصد به تعليق طلاق زوجته ثلاثاً إن هو عاد، فيعطى ذلك حكم التعليق وتطلق زوجته ثلاثاً إن هو عاد، وإن كان لم يقصد ذلك وإنما ما دل عليه ظاهر اللفظ، وهو إن فعل ذلك فعليه أن يطلق زوجته ثلاثا، فالطلاق لا يقع بذلك، والله أعلم.

فيمن قال لزوجته، وقد أرادت أن تذهب لزيارة إخوانها المرضى: "زين اذهبي ولا تعودي لمنزلي، فهل تعتبر بذلك طالق؟

إن كنت قصدت بذلك الطلاق وقع، وإلا فلا، والله أعلم.

٦١٠ / ١٬٤٠٦