فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٦٢كما يقول القائل: ((صليت في جماعة))، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ[219] ﴾ ، ومع هذه الاحتمال لا يبقى مجال للاعتماد على مثل هذه الحجة، فإن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولا نترك النصوص الصريحة في وجوب الجماعة على الأعيان لمثل هذه الاحتمالات الضعيفة. والله أعلم.
إذا انتقضت صلاة الجماعة لسبب من الأسباب. هل تعاد مرة أخرى جماعة أم تصلي فرادي؟
لا مانع من إعادتها جماعة، بل أرى ذلك واجباً مع الإمكان لوجوب صلاة الجماعة على الأعيان. والله أعلم.
إذا كانت جماعة قائمة تصلي فارتمى أحدهم على الأرض ميتاً، فهل يواصلون صلاتهم أم يخرجونه من الصف إلى خارج المسجد؟
يواصلون صلاتهم ما لم يقطع عليهم صلاتهم باعتراض الصف، فإن وقع معترضاً أعاد الصلاة الذين وقع بين أيديهم دون غيرهم. والله أعلم.
ما تقولون في الذين يصلون في بيوتهم القريبة من المسجد ويسمعون النداء؟
لا صلاة لهؤلاء، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ((من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)) قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال ((مرض أو خوف))، وفي رواية ((لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى)) أي في بيت. والله أعلم.
إن أتينا المسجد ووجدنا الجماعة الأولى قد انتهت فهل علينا أن نقيم للصلاة؟
عليكم أن تقيموا إلا إن كانت صفوف الجماعة الأولى لم تنفضّ، فلا عليكم إن اكتفيتم بإقامتهم. والله أعلم.
رجل دخل المسجد ووجد الصف مكتملا فماذا يفعل؟
يجر معه رجلاً من أحد الطرفين. والله أعلم.
إن أقام المؤذن للصلاة واكتمل الصف وصف الباقون في طرف الميمنة، فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل يجب أن يبدأ الصف الثاني من الوسط؟
أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتوسيط الإمام في الصفوف، ولكن إن امتد الصف من الطرف إلى الوسط، فأرجو ألا يكون عليهم إعادة. والله أعلم.