فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

الذي يراجع هو الرجل لا المرأة، فإن كانت لا تزال في عدتها، وأراد مراجعتها فليشهد شاهدين على الرجعة، ولو كان في السجن، والله أعلم.

رجل طلق زوجته كتابياً فوصلتها الرسالة واستقبلت العدة، ثم تدارك وراجعها قبل انقضاء العدة، بحضرة شهود فكتب إليها الرد مع الشهود، فلما وصلتها رسالة الرد إذا هي قد تزوجت بعدما انتهت عدتها، فهل المراجعة صحيحة، وهل هناك فرق بين أن وصلتها الرسالة وهي متزوجة، أو وصلتها وقد انتهت العدة ولم تتزوج بعد؟ أفتونا مأجورين؟

٦٣٤ / ١٬٤٠٦