فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

رجل عقد على امرأة بعد حيضتين من اختلاعها من زوجها الأول، فهل تحرم عليه بذلك؟

بما أن من علماء الأمة من يرى أن العدة من الخلع حيضة واحدة ويستند إلى حديث، لا أرى أنها تحرم بالعقد عليها بعد حيضتين، وإنما يجددّ عقد نكاحها بعد الحيضة الثالثة، والله أعلم.

حدث شجار بيني وبين وزوجتي، حتى وصلت القضية إلى فضيلة القاضي، وطلب مني أن أقبل منها فدية، ثم إن القاضي أخبرني أن المرأة افتدت نفسها بمبلغ ثمانمائة ريال، وليس لي عليها سبيل، علماً بأنني لم أطلقها فما الحكم في ذلك؟

إن وافقت على الفدية، ودفعتها إليك خرجت منك بالخلع، ولو لم تطلقها، فلا سبيل لك عليها، والله أعلم.

ما قولكم في رجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها، بناءً على رغبتها مقابل أن تدفع له ضعف مهرها الذي دفعه لها، فهل يجوز له ذلك؟

إن علم أنها كارهة ولم يضطرها إلى الفدية بسوء خلقه، فلا حرج فيما أخذه منها من الفدية، بشرط أن لا تزيد على الصداق، والله أعلم؟

افتدت زوجتي مني، وقد قبلت منها الفدية، ولكن بدون أن ألفظ عليها، فهل تعتبر ذلك كطلاق الثلاث؟ وهل لي مراجعتها إن أردت ذلك؟

هذا خلع وليس طلاق الثلاث، ولا هو كالطلاق الرجعي، بل المرأة تكون أملك بنفسها، فإن أردتها فبعقد جديد مع كافة شرائطه، وهي رضى المرأة، وإذن وليها، وصداق جديد، وبينة، والله أعلم.

فيمن تغاضبت مع زوجها؛ فخرج عنها إلى بيت آخر ولم يعد إليها، وقد مضى عليه أكثر من خمسة عشر سنة، والمرأة الآن تعيش مع أولادها، وهي تخشى أن يلحقها إثم من جهة زوجها، رغم أنها كارهة له، فهل يجوز لها أن تفتدي منه؟

لعله يرضى بالفدية، فلتعرضها عليه، فإن رفض؛ فلتطلب تحكيم حكم من أهلها وحكم من أهله، والله الموفق.

ما قولكم فيمن طلبت طلاقها من زوجها، فقال لها: "إذا دفعته لي ألف ريال أطلقك"، فقالت: أدفع، فهل تلزم بدفع المبلغ؟

٦٤٧ / ١٬٤٠٦