فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

إن سبق طلاقه الدفع الذي وعدت به فذلك وعد منها، لا يتوقف عليه مضي طلاقه إن لم يعلقه به، والله أعلم.

افتدت ابنتي من زوجها بناءً على رغبتها؛ بسبب المشاكل التي بينهما، وقد فديناها بجميع المهر الذي دفعه إليها، وقد بقي لدينا صك بالصداق الآجل، فهل المبلغ الذي فيه من حق الزوجة أم لا؟

إن كنتم اتفقتم على الفدية بجميع الصداق، فلا يبقى لها شيء، وإن كانت ببعضه؛ فهو على حسب ما اتفقتم، والله أعلم.

ما قولكم في امرأة تزوجت من رجل، وقبل أن يدخل بها اكتشفت فيه خصالاً يجعل الحياة الزوجية معه مستحيلة، فطلبت منه الطلاق على أن ترد إليه الصداق، فهل من حق الزوج أن يتمسك بعدم الطلاق بعد إصرار الزوجة على ذلك؟ أم أنه يجبر على طلاقها؟

بعدما تم عقد النكاح بينهما مستوفياً جميع شرائطه الشرعية؛ فالرجل أملك بالأمر، وهو الذي بيده عقد النكاح، وإنما يراعى في الأحكام الشرعية رفع الضرر عنها "إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وعندما يكون الضرر لا محيص منه، فلا بد من تدخل القضاء للحيلولة دونه، والله أعلم.

ما قولكم في امرأة طلبت من زوجها الطلاق؛ لما تعانيه منه من ضرب وشتم، وهي فقيرة لا تملك من أمرها شيئاً، فاشترط الزوج أن تغرم أربعة آلاف ريال فيطلقها، فوافقت لأجل الخلاص منه بالطلاق، فهل تلزم بدفع هذا الغرم، علماً بأن المرأة ليس لها مأوى؛ وتسكن مع عمها في مسكن من المساكن الشعبية، ولها منه طفل يبلغ سنة وخمسة أشهر وهي حامل في الشهر الثالث؟

٦٤٨ / ١٬٤٠٦