فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

فيمن قال لزوجته: "يا أمي)"، ولم يقصد بذلك شيئاً، وإنما سبقت لسانه إليها فماذا عليه؟

ليس عليه حرج، وليحذر ذلك في المستقبل، والله أعلم.

رجل قال لزوجته: "إن أتيتك ـ يقصد الجماع ـ كأني جامعت إحدى أخواتي"، فما الحكم في ذلك؟

هذا هو الظهار، وتجب عليه الكفارة قبل المسيس، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، والله أعلم.

رجل ظاهر من زوجته ثم عاد، وقد صام كفارة الظهار، ولكن انتهت الأربعة أشهر قبل أن يتم الكفارة بسبعة أيام، فهل تكون قد فاتته زوجته في هذه الحالة، أم أنه له مراجعتها ما دام بدأ في الكفارة قبل انتهاء فترة الظهار؟

ما دام قد بادر إلى الصيام قبل انتهاء المدة وهي أربعة أشهر فهي امرأته، ولا تفوته بذلك إن شاء الله، والله أعلم.

فيمن قال لزوجته: "أنت يا فلانة حرام، اذهبي إلى أهلك، إن كانت والدتي تحل لي أنت لي"، فهل يعتبر ذلك طلاقاً؟

كلامه الأخير دل على أنه قصد بقوله: "اذهبي إلى أهلك، أنت عليّ حرام" الظهار منها، وعليه فإنه تجب عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وذلك كله قبل المسيس، والله أعلم.

فيمن قال لوالد زوجته: "إن كانت تجوز لي والدتي تجوز لي ابنتك، وهي طالق"، فما حكم هذه المسألة؟

اجتمع في هذه المسألة ظهار وطلاق، فالمرأة طالق، وإن راجعها لم يحل له أن يطأها حتى يكفر، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، كل ذلك قبل المسيس، والله أعلم.

فيمن قال لزوجته: "لن أعود إلى شرب الخمر إن شاء الله، وإن عدت تحرمي علي كما تحرم عليّ أمي"، ثم بعد شهر أو شهرين عاد إلى معاقرة الخمر مرة أخرى، فماذا عليه؟

٦٥٩ / ١٬٤٠٦