فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٦٨إن كان الدم أقل من قدر ظفر فليست عليهم إعادة، وإن كان قدر ظفر فصاعدا فليعد وليخبر من وجده من المأمومين بذلك، ولا يكلف إخبار من لم يجده وقضاء الصلاة لا يتقيد بوقت فله أن يقضي صلاة الليل بالنهار وكذا العكس، اللهم إلا أنه ينهى عن القضاء في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، وهي عندما يطلع قرن من الشمس حتى تستكمل طلوعها، وعندما يغرب منها قرن حتى تستكمل غروبها، وعندما تقف في كبد السماء في الحر الشديد. والله أعلم.
أيهما أولى أن يقف وراء الإمام المسافر سترة، هل المسافر مثله أم المقيم الذي يصلي النافلة مع الإمام؟
إن كان المقيم متنفلا والمسافر مفترضا، فالمسافر أولى بقافية الإمام. والله أعلم.
هل تصح الصلاة برجل مسبل ثوبه؟
لا يضير الإمام فساد صلاة من خلفه، لكن فساد صلاته يضر بصلاة من خلفه، وعليه فإن أم مسبلاً فإن فساد الصلاة لا يتجاوز المأموم المسبل إلى الإمام غير المسبل. والله أعلم.
رجل يتأخر عن حضور الجماعة فيأتي حين يفرغ الإمام فيصلي بمن لم يدرك الإمام الأول. هل يجوز له ذلك؟
لا يجوز له ذلك، فإن الجماعة شرعت لجمع الكلمة وتأليف القلوب، وهذا العمل مناف لهذه الحكمة، وقد كان الواجب عليه أن يسعى إليها بعد النداء فوراً، فإن لم يسع فلا صلاة له. والله أعلم.
فيمن أتى المسجد لصلاة المغرب فوجد الجماعة قائمة، فبدلاً من أن يستدرك معهم أقام الصلاة هو ومن معه لوحدهم، قبل أن تنتهي الجماعة الأولى. فهل يصح لهم ذلك؟
لا تقام جماعتان في وقت واحد، وإن وقع ذلك فالثانية باطلة. والله أعلم.
فيمن أقام الجماعة قبل أن ينتهي الإمام الأول من الصلاة وهي صلاة المغرب. فهل على من صلى مع الإمام الأول وأراد جمع العشاء معها أن ينتظر انتهاء الجماعة الثانية، علماً بأنهم ـ كذلك ـ في سفر وقد شرعوا في فريضة العشاء؟