فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٩

بما أن الجماعة الأخيرة باطلة فلا مانع أن يصلي المسافرون الصلاة الثانية في جماعة قبل أن تنتهي الصلاة الأخيرة التي أقيمت على فساد من أول الأمر. والله أعلم.

جماعة دخلوا المسجد فصلوا الفريضة ثم بعد فترة قصيرة حضر جماعة المسجد فأقيمت صلاة الجماعة، فهل تبطل صلاة المصلين أولاً؟

لا تبطل صلاتهم بذلك، إلا إن كانوا قصدوا شق العصا فإن الطاعة لا تجامع المعصية. والله أعلم.

رجل دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو العصر وقد أدى الفريضة فوجد الجماعة قائمة. فهل يصح له أن يدخل معهم؟

لا مانع من أن يصلي معهم بعد ما صلى الفجر أو العصر إن وجدهم يصلون، بدليل أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر الرجلين اللذين حضرا صلاة الفجر في مسجد الخيف بعدما صليا في رحالهما بصلاتهما مع الجماعة. والله أعلم.

جماعة تفرقوا بسبب أمور دنيوية فصارت كل فرقة تصلي بنفسها بعد أن كانوا يصلون جماعة واحدة. فما الحكم في ذلك؟ وما حكم صلاة من صلى خلف إمام إحدى هذه الفرق؟

عليهم أن يقدموا الأصلح والأبر والأعرف بكتاب الله تلاوة وفقها، والأتبع لسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عملاً وفهماً، فإذا اجتمعوا على ذلك زال الشقاق وردمت الفجوة وحصل الوئام ـ إن شاء الله ـ ومن شذ بعدئذ خرج عن الجماعة وكان من المتعنتين. والله أعلم.

في بعض الأوقات لا أقدر على متابعة الإمام في الصلاة، مما يضطرني أن أتأخر عنه بعض الشيء في الركوع والسجود فهل تبطل صلاتي بذلك؟

إن لم يكن بينك وبين الإمام حد في تأخرك عنه لم تبطل صلاتك. والله أعلم.

ما قولكم فيمن دخل الصلاة منفرداً فجاءت جماعة فأقاموا الصلاة، فهل عليه أن يقطع صلاته ويدخل معهم أم عليه أن يواصل منفرداً؟

نعم، يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( إذا أقيمت المكتوبة في جماعة، فلا صلاة إلا المكتوبة )) أي المكتوبة التي أقيمت. والله أعلم.

٦٩ / ١٬٤٠٦