فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى النكاح

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

الذين ولدوا بعده بعشرات السنين ـ كما تحرم عليه بنات أخوته من النسب، وبنات بناتها هن بنات أخواته يحرمن عليه أيضاً، كما تحرم عليه بنات أخواته من النسب، وزوج تلك المرأة يكون أباً له من الرضاع، والحرمة تنتشر في نسيبات ذلك الزوج، كما تنتشر في نسيبات أبيه الذي ولده سواء بسواء، فأم ذلك الزوج هي جدته؛ فهي حرام عليه؛ لأنها أم أبيه من الرضاع، تحرم عليه كما تحرم أم أبيه الذي ولده، وأخوات ذلك الزوج هن عماته من الرضاع؛ فهن جميعاً حرام عليه، وعمات ذلك الزوج هن عمات أبيه من الرضاع؛ فهن حرام عليه، وخالات ذلك الزوج هن خالات أبيه من الرضاع؛ فهن حرام عليه، وبنات ذلك الزوج ـ ولو من غير تلك المرأة المرضعة ـ هن أخواته من الرضاع فهن حرام عليه أيضاً، وبنات أبناء ذلك الزوج هن بنات أخوته، وبنات بنات ذلك الزوج هن بنات أخواته؛ فهن جميعاً حرام عليه، وامرأة ذلك الزوج غير تلك التي أرضعته هي امرأة أبيه من الرضاع، تحرم عليه كما تحرم عليه امرأة أبيه الذي ولده، ولو قدرنا أن المرأة أرضعت طفلةً أنثى، فإن هذه الطفلة تكون بنتاً لها؛ فتحرم على أبي تلك المرضعة؛ لأنه جدها من الرضاعة، وعلى إخوة تلك المرضعة؛ لأنهم أخوالها من الرضاعة، وعلى أعمام تلك المرضعة؛ لأنهم أعمام أمها من الرضاعة، وعلى أخوال تلك المرضعة؛ لأنهم أخوال أمها من الرضاعة، وعلى أبناء تلك المرضعة ـ سواء الذي رضعت معه؛ أو الذي ولد قبلها بعشرات السنين؛ أو الذي ولد بعدها بعشرات السنين ـ لأنهم جميعاً إخوتها من الرضاعة، وأبناء بنات تلك المرأة هم أبناء أخواتها من الرضاع؛ فهم كلهم حرام عليها، وزوج تلك المرأة المرضعة يكون أباها من الرضاعة؛ فهو حرام عليها، وأبوه جدها؛ فهو حرام عليها، وإخوة ذلك الزوج هم أعمامها؛ فهم حرام عليها ـ كما يدل على ذلك حديث عائشة في قصة أفلح أخ أبي القعيس ـ وكذلك أبناء ذلك الزوج من غير تلك المرأة هم إخوانها من الرضاع، وأبناء أبنائه هم

٧١٣ / ١٬٤٠٦