فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٧٢رجل صلى بالناس فقام للركعة الثالثة قبل أن يقعد للتشهد سهواً منه، فسبح له الجماعة فرجع بعدما استوى قائماً، علماً أنه يأخذ بقول من يرى عدم الرجوع بعد الانتصاب فما حكم صلاته وصلاتهم؟
عليه وعليهم إعادة صلاتهم. والله أعلم.
ما قولكم فيمن يؤم الناس في الصلاة وهو كثير اللحن في القراءة، مما يؤدي إلى تغيير المعنى، وقد وجه إليه النصح ولكن بدون فائدة، فهل تصح الصلاة خلفه، وهل الأفضل للمرء أن يصلي منفرداً أم يصلي خلفه وهو على هذه الحالة؟
لا صلاة له ولا صلاة لمن صلى خلفه، فعلى الجماعة أن يقدموا غيره ليؤمهم وإن صلوا خلفه الفرض أعادوا، ولأن يصلي الإنسان منفرداً إن لم يجد جماعة غير هذه خير له من أن يصلي معهم الفرض. والله أعلم.
رجل صلى بالناس، وفي التشهد الأخير التفت إلى المأمومين بالدعاء من غير أن يسلم، فما حكم صلاة الجماعة في هذه الحالة؟
لعله نسي التسليم، وفي تركه نسياناً خلاف، وفي هذه الحالة على المأمومين أن يسلموا بأنفسهم، والله يتقبل منهم. والله أعلم.
ما قولكم في الإمام إذا حصر في القراءة فقرأ (( ردوها عليّ… الآية )) لأجل تنبيه الجماعة ليفتحوا عليه فهل عليه حرج في ذلك؟
إن فعل ذلك فلا حرج عليه. والله أعلم.
ما قولكم في الإمام إن قرأ سورة العصر ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[3] ﴾ فقدم وأخر فيها بغير عمد فهل تبطل صلاته؟
لا تبطل بذلك صلاته إن لم يتعمده. والله أعلم.
المصلي إن صلى في أحد الجوامع الكبيرة بحيث لا يرى فيها الإمام، فكيف تكون نيته هل يقول أصلي بصلاة الإمام. أم بلفظ آخر؟
يكفيه أن ينوي في قرارة نفسه أنه يصلي صلاة إمامه. والله أعلم.
ما قولكم في إمام مسجد يصر على مصافحة النساء ولا يمتنع عن ذلك، وقد نصحه كثير من الناس فلم يقبل النصح؟