فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٥

أولاً قبل كل شيء التأمين التجاري سواءً كان تأميناً شاملاً أو غير تأمين شامل هو في الأصل غير جائز، وإنما يصار إليه بقدر الضرورة عندما يضطر الإنسان إلى أن يشتري سيارة، على أن يجعل هذه ضريبة يأخذها من يأخذها بغير حق منه، وهو عندما يقتضي الأمر أن يأخذ شيئاً من شركة التأمين فإنه لا يأخذ أكثر مما دفع، وإن أعطي أكثر مما دفع جعل ذلك من المال الذي جهل ربه فيرده إلى فقراء المسلمين، إن كان بهذه الطريقة فلا حرج، فهذا إن كان مضطراً إلى السيارة، وهو ينوي أن يدفع لشركة التأمين لضرورته، على ألا يستوفي منها إذا اقتضى الأمر أن يأخذ شيئاً إلا مقدار ما أخذ فحسب، فنظراً إلى ضرورته إلى السيارة مع نيته هذه فلا حرج في ذلك والله أعلم.

في بعض الحالات تقوم الوكالة بتأمين السيارة بنفسها وإدخال قيمة التأمين ضمن المبلغ العام للشراء أو تعتبره مجانياً كوسيلة للترغيب في الشراء، فما الحكم في ذلك؟

ما دام هو غير راضٍ بالتأمين، وهي بنفسها تدفع ذلك، فأمر ذلك إليها بنفسها والله أعلم.

مسألة الرهن في بيع السيارات فإنه بعدما يتم، يكتب في الملكية أن السيارة مرهونة لمصلحة كذا، وتكون السيارة في قبضة المشتري يستعملها كيف شاء، فما الحكم في ذلك؟

٧٣٣ / ١٬٤٠٦