فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٢

إن اشتراها من الشركة مع الاتفاق على الثمن المقطوع فلا مانع منه، وأمّا شركات التمويل فإن اشترتها أولاً وحازتها ثم باعتها له فذلك جائز، وإن كانت تدفع الثمن وتأخذ زيادة عليه، فذلك قرض جرّ منفعة فهو ربا والله أعلم.

تقوم الشركة ببيع منزل أو سيارة بمبلغ معين، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط خلال سبع سنوات، وبعد مضي سنتين تيسر الحال عند العميل وأراد أن يدفع المبلغ نقداً، فتقوم الشركة بتخفيض المبلغ الذي عليه، ويقوم بالإذن بتخفيض المبلغ الإدارة التنفيذية، متمثلة في المدير العام، وذلك بتخويل من الشركاء له باتخاذ جميع المعاملات التي في صالح الشركة والعملاء؟

رخص في ذلك جماعة من أهل العلم، وهذه هي مسألة (حطوا وتعجلوا) المشهورة عند الفقهاء، ولا مانع من الأخذ بها، إذ لم يأت دليل على المنع، وذلك مشروط بأن لا يكون متفقاً عليه عند عقد البيع والله أعلم.

٧٤٠ / ١٬٤٠٦