فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٧٦ماذا يقول المستدرك عندما يقوم لإكمال ما فاته من الصلاة، هل يكتفي بقراءة الفاتحة وسورة أو يعمل شيئاً آخر كالإقامة أو النية؟
يقضي ما سبقه به الإمام من قراءة، إن كانت الصلاة جهرية قرأ الحمد وسورة وإن كانت سرية قرأ الحمد وحدها، وأتى بجميع ما فاته كما سبق في الجواب السابق، أما الإقامة فلا تلزمه لأن إقامة المؤذن تكفي جميع المصلين. والله أعلم.
ماذا يفعل من أدرك الإمام في أول قراءته للسورة بعد الفاتحة؟
من أدرك الإمام في قراءة السورة فلينصت لقراءته، وليستدرك الفاتحة من بعد. والله أعلم.
ما قولكم في الذي يصليه المستدرك مع الإمام أهو أول صلاته وما يأتي به من بعد هو آخرها أم العكس؟ وهل عليه أن يقرأ السورة إن فاتته؟
٧٦ / ١٬٤٠٦