فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٤٥نعم، على القول بأنه موقوف، أمّا على القول بثبوته فلا يلزمه ذلك. والله أعلم.
هل يجوز للرجل أن يبيع بيته بنية الإقالة؟
نعم على رأي من أجازه مع استيفاء شروط الجواز، وهي أن يكون الثمن بسعر عادل لا استغلال فيه لحاجة البائع، مع كون المشتري قاصداً تملك الأصل لا مجرد الانتفاع بالغلة، وأن يسلمه البائع إلى المشتري، لا أن يبقى فيه ويدفع إليه الإيجار والله أعلم.
رجل أراد أن يحافظ على مبلغ معين من المال، واشترى بذلك المبلغ دكاناً ببيع الإقالة، ثم هذا الدكان أجره لشخص ثان غير مالكه بمبلغ معين. ما رأيكم في ذلك؟ وهل هذا ينطبق على الماء والنخيل والبيوت؟
إن كان مراده من الشراء بالإقالة الغلة فذلك عين الربا، لأن قاصد الغلال مربٍ، وإن كان مراده الأصل لا مجرّد الغلة وحدها فذلك جائز؛ عند من يقول بثبوت بيع الإقالة، شريطة أن يتحمّل صيانة المبيع بنفسه والله أعلم.
رجل باع ماله إلى شخص آخر بيع الإقالة إلى مضي عشرين سنة، وقبل انقضاء المدة توفي ذلك الرجل المشتري، والورثة يطالبون البائع في الفداء قبل انقضاء المدة المذكورة، فهل يحق لهم المطالبة في مال ذلك الرجل؟
نعم لهم ذلك والله أعلم.
رجل أخذ خمسة آلاف مقابل أن يستثمر المُقرِض دكاكين معينة كخمسة دكاكين محددة، هذه المعاملة لمدة عشر سنوات، لا يحق لمشتري الدكاكين الإقالة فيها، وإنما هي حق لآخذ الخمسة آلاف(البائع)، وكل فائدة هذه الدكاكين يأخذها المشتري، حتى إذا انقضت المدة وهي العشر سنوات، انتقلت ملكيتها إليه وللبائع الخمسة آلاف، بينما إذا أراد صاحب الدكاكين (البائع) أن يفك هذا الرهن أو بمعنى آخر أن يفسخ البيع أعاد المبلغ وهو الخمسة آلاف، وكل فائدة أخذها المشتري فهي له، ولو كانت ما كانت، فلا ترجع إلى(البائع) صاحب الدكاكين.
ما الحكم في هذه المعاملة؟