فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

السجائر حرام لضررها بالجسم والمال، وفي استعمالها تبديل لنعمة الله، والله تعالى يقول: ﴿ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ﴾ (59)، وهي قتل للنفس لكثرة الأمراض المهلكة الناتجة عنها، وقد قال تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على اللهِ يسيرا ﴾ (60) وبيع الحرام حرام وثمنه حرام، ولا أرى فارقاً بين تجار السجائر وتجار المخدرات، لأن في الكل ضرراً بالغاً وخطراً شديداً، كما لا أرى فارقاً بين استعمال السجائر واستعمال المخدرات في الحرمة، وإني لأعجب من الذين يحاربون المخدرات ويحكمون على تجارها بالإعدام، ولا يرون في الاتجار في السجائر وفي استعمالها حرجاً، فإن ذلك من المفارقات التي يحار منها العقل والله المستعان.

ما حكم الإسلام في زراعة أشجار الغليون ( التتن) حيث إن بعض الأسر تقوم بزراعته وتعتبره المصدر الرئيسي في الكسب؟ وما حكم بيعه؟

هو شجر خبيث، وثمنه خبيث، لا يحل بحال من الأحوال والله أعلم.

هل يجوز بيع الدخان في وقف المسجد؟ إن كان المراد بالدخان السجائر فلا يجوز بيعها في أي مكان، وإن كان شيئاً آخر يرجى بيانه والله أعلم.

هل يجوز الشراء من محل يبيع الخمر، علماً أننا مجاورون له ومضطرون للشراء منه، لوجود سلع فيه لا تجدها في غيره؟

إن كان المبيع الذي تشترونه حلال العين، فبيع بائعه للحرام لا يحرمه، ويتأكد حله عندما تضطرون إليه ولا تجدونه في غير ذلك المحل والله أعلم.

ما حكم بيع وشراء الدجاج المستورد؟

إن كان مستورداً من بلاد الكفر فلا يحل أكله ولا بيعه ولا شراؤه، إلاَّ إن قامت حجة مقبولة شرعاً بأنه مذكى ذكاة شرعية، وإن كان مستورداً من بلاد الإسلام فبخلاف ذلك. والله أعلم.

ما حكم بيع الدم للمستشفيات؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك ضوابط لمثل هذه القضية؟

٧٨٤ / ١٬٤٠٦