فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

لا يجوز بيع الثمر قبل دراكه وأمن العاهات عليه، للأحاديث الثابتة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في النهي عن بيع الثمار حتى تزهو، وإذا كان هذا حكم الله ورسوله في الثمار التي لم تدرك، فكيف بالثمار التي لم تخلق، إن هذا إلا من أكل الحرام المحض، والتجاسر على أحكام الشريعة الغراء بالوطء عليها بدون مبالاة، نعوذ بالله من هذه الحالة ومن سوء مغبتها.

ما قولكم في قعد الأموال لمدة سنة كاملة قبل أوان جناء ثمارها، هل ذلك جائز أم لا؟

لا يصح بيع الغلل قبل دراكها، لأن ذلك من بيع المعاومة، فإن كانت اتفاقية العقد مشتملة على الثمار التي لم تدرك كانت حراماً والله أعلم.

هل يجوز للوكيل أن يقعد ضواحي بها نخيل وأشجار للمسجد، ويعين لها سقي بقيمة معينة ولمدة معينة خمس سنوات أو أكثر، أثمرت تلكم النخيل أم لم تثمر، على أن يدفع المستقعد سنوياً مبلغاً معيناً لمدة معينة؟

هذا هو بيع السنين المنهي عنه بنصوص الأحاديث النبوية، فقد نهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيع الثمرة قبل دراكها، فكيف إن كانت الثمرة لم تخلق رأساً، ولا يسِّوغ ذلك كون الغلة المبيعة غلة موقوف، فإن الوقف وغيره في ذلك سواء والله أعلم.

هل يجوز قعد المال الموقوف سنوياً، وإذا منع ذلك فهل يجوز إعطاؤه من يكفله وتكون للمال عوضاً عن عمارته؟

لا يصح بيع الغلة قبل حضورها، لأن ذلك من بيع السنين المنهي عنه بالأحاديث الصحيحة، وإذا كانت غلة الموقوف لا تفي بمصاريفه فلا بأس بإعطائها من يقوم بكل ما يلزم من عماره إلى أن يفتح الله والله أعلم.

بيع المحرمات:

ما قولكم في بيع السجائر المعروف بالدخان وما حكم من يقوم ببيع ذلك؟

٧٨٣ / ١٬٤٠٦