فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

إذا تم بيع أرض قبل ظهور الملكية للشخص البائع على أن يقوم بالإجراءات بعد ذلك المشتري، وتم هذا البيع بوجود شاهدين رجل وامرأة واحدة مع وجود البائع والمشتري، فهل تعتبر ورقة البيع مقبولة إذا عرضت على المحكمة مستقبلاً بوجود الشاهدين، ذلك لأني أعلم أن شهادة الرجل تعادلها شهادة امرأتين، ومن حكم البيع: ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ (62) ثم وضح الله السبب في ذلك بقوله تعالى ﴿ ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ (63) وفي مسألتي إذا لم تكن هناك امرأتان للشهادة وذلك لعدم توافر امرأة أخرى، فما الحكم في ذلك؟

وهل تعتبر شهادة المرأة مقبولة باعتبار أنها تتذكر الموقف وعقد البيع جيداً، وهذا قد يمحي السبب وهو المرأتان لكي تذكر إحداهما الأخرى، أرجو إفادتي في هذا الأمر؟

لا بد من شهادة رجل وامرأتين من الذين يرتضون من الشهداء، إن لم يشهد رجلان في القضية والله أعلم.

شخص اشترى من آخر منزلاً ولم يقبض المبيع ولا تصرف فيه بإيجار أو غيره، والبائع بعد مضي حوالي عشرين سنة من يوم البيع أضاف على المبنى طابقاً آخر وهو ساكن فيه، ثم إنه انتقل عنه وجعل يؤجر الجميع ويستلم الإيجار ولا معارضة ولا استنكار من المشتري، ثم إن البائع مات وبقي ورثته يؤجرون المبنى ويستلمون الإيجار، وفي هذه الآونة الأخيرة قام المشتري بالمطالبة بنصيبه من المبنى والبائع مات وماتت حجته، والمشتري يحتج بصك معه فيه البيع والشراء ويقول إنه تسامح بسكنى المنزل لابن عمه وليس لديه حجة تثبت دعواه هذه، وعلى كل فهل هذا المشتري يثبت له الجزء الذي اشتراه بعد هذا كله أم يقال إنه لم يقبض والبائع مات ولا حجة له، لأنه مات وماتت حجته والصكوك تبقى والحقوق تقضى، أم كيف وجه الحكم في ذلك نرجو الإفادة؟

٧٩١ / ١٬٤٠٦