فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

إنني رجل أعمى مصاب بالشلل، أمتلك بيتاً قيمته أربعون ألف ريال، ولي زوجة لم أنجب منها ولي ورثة آخرون، فهل يجوز لي بيع هذا البيت لزوجتي؟

لك أن تبيعه لزوجتك من غير محاباة على حساب الورثة والله أعلم.

هل يصح البيع أو الشراء مع الأطفال وقبول الهدية منهم؟

أما الهدية فلا، وأما مبايعتهم بما جرت العادة بين الناس أن يتسامحوا في التعامل مع الأطفال فيه فلا حرج، على أن يكونوا مميزين. والله أعلم.

هل يصح البيع والشراء لرجل لا ينطق الكلام ولا يقرأ ولا يكتب ولا يسمع إلا عن طريق الإشارات؟

تكفي الأعجم إشارته إلى قبول البيع والشراء، إذ ليس البيع بأشد من قبول النكاح، وتكفي فيه الإشارة، وإن أضيف إلى ذلك قبول وليه أو وكيله فهو أولى والله أعلم.

هل يجوز الشراء من أي محل أثناء تأدية صلاة الجمعة، سواء بذهاب الأطفال أو غيرهم؟

يحرم البيع والشراء إذا نودي لصلاة الجمعة على المخاطب بها دون غيره والله أعلم.

امرأة آل إليها إرث، فهل يجوز لها بيعه لأحد الوارثين وهي فاقدة للسمع؟

لها أن تتصرف في مالها بالبيع والهبة إن كانت واعية قادرة على التصرف، ولا يمنعها من ذلك فقدانها للسمع والله أعلم.

رجل باع مزرعته بدون استشارة أبنائه، فما قولكم في ذلك؟

هو حر في تصرفه، وليس عليه أن يستشير أولاده في بيعه وشرائه. والله أعلم.

شخص يملك بيتاً واحتاج إلى بيعه ليذهب للعلاج في الخارج ومنعه أولاده من بيعه، فهل لهم الحق في ذلك مع العلم أنهم لهم رواتب ويستطيعون إعاشة أنفسهم هل يحق له بيع المنزل أم لا؟

لا مانع من بيعه لما يملكه، ولا يحق لأولاده الاعتراض عليه والله أعلم.

الشهادة والدعاوى في البيوع:

٧٩٠ / ١٬٤٠٦