فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في اتفاق تم بين جهة معّنية وبنك معّين على أن يقوم البنك بإقراض موظفي هذه الجهة قرضاً إسكانياً بفائدة ثابتة ووقت سداد معلوم؟

بما إن القرض يرد بزيادة فهو من باب الربا، الذي لعن الله على لسان رسوله –صلى الله عليه وسلم – آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه والله أعلم.

رجل أراد أن يأخذ قرضاً من البنك لأنه وقع في ضيق من المال، وعليه دين، فهل يجوز ذلك؟

إن كان قرضاًً خاليا من الربا فنعم، وإلاَّ فلا والله أعلم.

رجل لديه حساب بنكي وبه مبلغ من المال، وفي كل عام يحسب له زيادة بنكية، ومن المعروف أنها ربا، فإذا أراد أن يستلم هذه الزيادة ويدفعها كمساعدة لهيئة رياضية، هل يجوز ذلك؟

إن أخذها فقد أكل المحرم بنصوص الكتاب والسنه، وكفى به إثماً مبيناً، ولا يجديه إنفاقها في أي باب، ففي الحديث " لا يقبل الله صدقة من غلول" والله أعلم.

لديّ حساب ودائع يدفع لي زيادة، ولكنني لا أستعمل المبلغ وإنما أعيد إيداعه في حساب خاص لبنت أختي الصغيرة، هل يلحقني أي ذنب من هذه الأموال حاليا أو مستقبلاً؟

نعم، لأنه قبول منك للربا، وكفى به إثماً مبينا. والله أعلم.

رجل اشترى بضاعة بقيمة ألفي ريال عماني، واستأجر محلاً تجارياً، ثم باع هذه البضاعة لأحد العمال، على أن يدفع ذلك العامل أجرة المحل بالإضافة على دفع مائة ريال شهرياً لصاحب البضاعة الأول، غير مخصومة من الثمن الأصلي، وإنما بمثابة ربح على المساهمة بالألفين السابقين؟

ذلك هو عين الربا فلا يجوز بحال، وإنما يجوز الاتفاق على أن يبيع البضاعة له بما يتفقان عليه من ثمن، من غير إضافة إلى ذلك والله أعلم.

رجل وضع مالا في أحد البنوك الربوية ليست بكثيرة ولكن لحاجة الزمان، هل الأرباح لهذه الأموال حلال أم حرام؟ وكيف يخرج الزكاة عن هذه الأموال، هل يسحب من نفس المال أم يخرج من الأرباح الزكاة؟

٨٢٧ / ١٬٤٠٦