فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

هل يجوز للمواطن المتقاعد أن يأخذ راتب التقاعد، إذا علم بأن هذا الراتب يأتي عن طريق البنك، بحيث أن ما يدفعه المواطنون العاملون في الدولة من رواتبهم أثناء عملهم يذهب إلى البنوك وتأخذ الحكومة أو الهيئة المسؤولة من هذه الأموال، نسبة معينة من الربا على هذه الأموال؟

لا حرج عليه في ذلك، لأن ما يتقاضاه لا يأتيه من طريق الربا، وإنما هو كله حق له، ومَا يأخذه البنك منه فما هو إلاَّ أجرة على عمله، والله أعلم.

معاملة آكل الربا:

قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ" كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به"(1)، ولكن إذا أطعم رب الأسرة زوجته وأطفاله من الربويات وهم لا يعلمون، هلب يكون حكم لحومهم كذلك؟ أفدنا جزاك الله خيراً.

قال تعالى: ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (2)، فمن أطعم أسرته من الحرام ولا علم لهم به فما عليهم من إثمه شيء، وما أطعمهم إياه فهو حلٌّ لهم، إذُ الأصل الحل فيما بيد أي أحد حتى تثبت حرمته، فكل ذي يد أولى بما تحت يده بحسب الظاهر، وعليه تبنى الأحكام الشرعية، فلا يشمل الأسرة الوعيد الذي جاء به الحديث إن كانوا على غير علم بما أتى به رب الأسرة من الطعام. والله أعلم.

رجل أبوه يتعامل بالربا وهو يعيش معه في بيت واحد، فهل يجوز ذلك مع استنكار ذلك الرجل من فعل أبيه؟

﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (3)، فما عليه من صنيع أبيه شيء وإن عاش معه. والله أعلم.

هل للرجل البالغ أن يأكل من مال أبيه الذي يتعامل بالربا، بحيث إن الابن لم يحصل على مصدر رزق أوعمل؟

إن لم يكن الربا متعيناً فيما يرُزَقهُ، فلا إثم على الولد. والله أعلم.

لي صديق يعمل في إحدى البنوك الربوية، وأقوم بزيارته، ثم أتناول معه في بيته القهوة وأحياناً وجبة الغداء، فهل يلحقني ذنب من وراء ذلك؟

وهل ينطبق عليَّ حديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ" كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به"(4)؟

٨٣٦ / ١٬٤٠٦