فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

هل يجوز لغرض توفير دعم مادي للجمعيات الخيرية طرح بعض المنتجات الاستهلاكية غير المكلفة كالأقلام والميداليات وبطاقات المعايدة… إلخ، يتم بيعها بقيمة تكون أضعاف تكاليف إنتاجها؟ مثلاً ميدالية تكلف مائة بيسة يتم بيعها بريال واحد؟، على أن يتم سحب بالقرعة على هدايا تشجيعية لمن يقوم بشراء هذه المنتجات؟ وما هي الطريقة الشرعية الأنسب لتحقيق نفس الهدف؟

بيع هذه المنتجات بأضعاف قيمتها جائز، إن كان المشترون عارفين بقيمتها الحقيقية، واشتروها بأضعافها راضين مختارين، ولكن دفع الهدايا التشجيعية إلى المشترين بطريقة السحب بالقرعة غير جائز، لما فيه من الغرر، فإن كل واحد من المشترين يتطلع في هذه الحالة إلى أن تكون الجائزة له، وهذا التطلع هو الحافز إلى أن يشتري، ولا يدري أينال الجائزة أم لا؟ وهو عين المقامرة المحرمة الممقوتة شرعاً، والطريقة الشرعية هي جمع التبرعات، وتنميتها لصالح الجمعيات في الوجوه الجائزة شرعاً والله أعلم.

ما رأي سماحتكم في مجموعة من الشباب كونوا صندوقاً تعاونياً يساهم كل شخص بمبلغ 10 ريالات شهرياً، وفي حالة احتياج الشخص لمبلغ من المال يقدم طلباً للقرض من الصندوق(مثلاً: احتاج 200 ريال)، ثم يقوم بتقسيط هذا المبلغ لمدة عشرة أشهر، بحيث يدفع كل شهر عشرين ريالاً، بالإضافة إلى القسط الشهري 10 ريالات، ما رأي الشرع في ذلك؟

ذلك أمرٌ حسن، ولكن ينبغي أن ينمَّى هذا الصندوق بمشروع تجاري لئلاَّ تأكله الزكاة وهو لا ينمو، لذلك أقترح ذلك على القائمين بهذا المشروع والله يوفقهم للخير.

٨٨٠ / ١٬٤٠٦