فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨2- … ما رأي سماحتكم إذا توفي أحد المشتركين – لا قدر الله – وكان دائناً للجمعية وليس مديناً ولكن دوره لاستلام حصته من الجمعية لم يصل بعد، فهل يعجل له ماله الذي دفعه أم أن الأمر يتسع لنا في تخيير الورثة بالاستمرار في الدفع عن صاحبهم أو إعطائهم المال حسب دوره في الجمعية طالت الفترة أم قصرت؟
2)إذا كان الورثة مالكين الأمر بحيث لا يكون من بينهم يتيم ولا مجنون فالخيار لهم، وإلاّ فمع إمكان تقديمهم على غيرهم، فذلك أولى والله أعلم.
3)لا حرج ما دام يرد إلى المفصول حقه كاملاً والله أعلم.
نحن مجموعة أفراد من أسرة واحدة اتفقنا على أن يدفع كل شخص مبلغ عشرة ريالات شهرياً، وذلك منذ ما يقارب الخمس سنوات، وفي بعض الأحيان نتوقف عن الاستمرار في دفع المبلغ المقرر وذلك لظروف خاصة، وكان الهدف من تجميع هذا المبلغ هو الاستفادة منه في الحالات الطارئة التي تحدث –لا قدر الله – على أحد هؤلاء الأعضاء تدفع عنه كتأمين حتى ينظر في أمره، وأيضاً مساعدة الأقارب والمحتاجين في حالة وجود فائض منه، وقد بلغ مجموع المبلغ الحالي خمسة آلاف ريال. هل على هذا المبلغ زكاة؟، وفي حالة وجوب الزكاة عليه، فكيف تحسب الآن منذ تكوين هذه الجمعية وحتى الآن؟
إن كانت الجمعية لمصلحة المشاركين فيها فقط فهي مال خاص تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، وإن كان لمصلحتهم ولمصلحة غيرهم فهو كالوقف الخيري ولا زكاة فيه والله أعلم.
الرهن:
ما هو الرهن وكيف العمل به شرعاً؟
هو عين متمولة يدفعها من عليه الحق إلى من له إلى أن يسترد حقه، لتكون وثيقة في يده والله أعلم.
ما هو الإثبات الشرعي؟
هو إثبات الدين في عقار ونحوه إلى أن يستوفيه الدائن من المدين والله أعلم
.
ما هي الطريقة المثلى التي أقرها الشرع الحكيم في رهن البيوت؟