فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

الطريقة السوية في ذلك أن يثبت حق الدائن في البيت، يمنع صَاحبه من التصرف فيه حتى يقضي دينه وتبرأ ذمته، ويبقى البت في اليد مَالكه يسكنه أو يؤخره، وإنما يمسك الدائن ملكيته لضمان حقه، وإن كان بخلاف ذلك فهو قرض جر نفعاً فهو ربا والله أعلم.

رجل ارتهن بيتاً من رجل بمبلغ معين من المال، فأجر البيت على صاحبه بإجار شهري، وكان ذلك على رضي الطرفين، هل يعتبر هذا نوعا من الربا؟

نعم، هو عين الربا الذي لعن الله آكله ومؤكله وكتابته وشاهديه، فإن المرتهن لا يخق له الانتفاع بالرهن، وإنما يبقى في يده وثيقه لدينه فقط والله أعلم.

ما رأيكم في شخص قام ببناء عمارة سكنية تجارية، وأثناء البناء تعسرت عليه بعض المبالغ، ولم يستطع إتمام البناء، ولديه عمارة أخرى في موقع آخر، والمحلات التجارية التي توجد بهذه العمارة مؤجرة بالكامل، فقام برهن هذه المحلات بالكامل كل محلٍ على حدة لعدة أشخاص، علماً بأن المرتهنين يتقاضى قيمة إيجار المحل مقابل قيمة مبلغ الرهن، والآن أراد الراهن أن يفك ذلك الرهن، فهل المبالغ التي يستلمها المرتهن من إيجار المحل خلال فترة الرهن هي حق من حقوقه الشرعية، أم أن تلك المبالغ مرجعها للراهن؟

الرهن لا يجوز فيه استغلال المرهون من قبل المرتهن، وعليه فإنه يجب أن يقتصر على استيفاء المبلغ الذي دفع إلى الراهن دون الايجار المتفق عليه، لأن أخذه يعد من الربا والله أعلم.

رجل ارتهن منزلاً بـ 200 ريال عماني لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وبعد ذلك أجر المنزل بثلاثين ريالاً لغير صاحب المنزل، وأن هذا المرتهن يقوم بتصليح المنزل من هذا المبلغ، فهل هذا يكون داخلاً في حكم الربا؟

نعم، هو عين الربا، إذ لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرتهنة والله أعلم.

شخص رهن بيته لآخر، وطلب الراهن من المرتهن بأن يؤجر له البيت لمدة غير معلومة، مع العلم أن الأجر خارج عن مبلغ الرهن، فما الحكم الشرعي في هذا؟

٨٨٧ / ١٬٤٠٦