فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦رجل يعمل في إحدى المؤسسات ولديه استحقاقات مالية نظير قيامه بعمل إضافي، إلا أنه لم يتم صرف هذه الاستحقاقات له، بحجة عدم توفر المخصصات المالية ببند العمل الإضافي، وقد رأى مسؤوله المباشر أن تجرى عملية الصرف من أحد البنود الأخرى (بند المهمات)، مما يترتب على ذلك تغيير كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالصرف، بمعنى أن يقوم هذا الرجل بإعداد أوراق جديدة عن قيامه بمهمات غير حقيقية وذلك حتى يتمكن من الحصول على استحقاقاته.
ما هو الحكم الشرعي في الحصول على المستحقات بهذه الطريقة؟
إن كان يستحقها فعلاً ـ حسب نظام العمل ـ فهي له حلال، وإن كان لا يستحقها وإنما ذلك مجرد تحايل فلا تحل له والله أعلم.
عامل يسند إليه عمل يؤديه في أربع ساعات، ويتقاضى عليه أجرة ثمان ساعات، بموافقة صاحب العمل، وبتقدير للتوقيت منه، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
إن كان ذلك برضى المعمول له، فما به من حرج والله أعلم.
ما حكم تأجير محل تجاري ليباع فيه المحرمات كأشرطة الغناء وعلب السجائر، ومحلات الحلاقة المشتملة على حلاقة اللحية، وإن كان المؤجر لا يدري أولاً ثم علم، فهل يجوز له تجديد العقد؟
قال تعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (1)، وتأجير دكان أو غيره لبيع المحرمات مما يدخل في التعاون على الإثم، بل هو من أسباب الفساد وانتشاره بين الناس، فلا يجوز ذلك ابتداءً، ولا الاستمرار عليه والله أعلم.
ما قولكم فيمن استأجر رجلاً ليعمل في نخيله بقيمة معينة، على أن للمستأجر شراء النبات الذي يلقح به النخيل وذلك قبل ظهور ثمار النخيل، سواء خسر المستأجر أو ربح؟
إن كانت الأجرة على العمل، فلا حرج في ذلك والله أعلم.