فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧أ ـ شخص اكترى محلاً فارغاً لإنشاء تجارة فيه لأول مرة (أي لم يكن محل تجارة في السابق)، فكونه المكتري وأصلحه وأعده وجهّزه، علماً بأن صاحب المحل اشترط عليه أن يعيده إليه عند نهاية المدة المتفق عليها في الكراء دون قيد وشرط.
هل للمكتري في هذا النوع حق في القاعدة التجارية أو المطالبة بحق إشهار المحل؟
ب ـ شخص اكترى محلاً سبق أن كان محل تجارة، وكان الكراء أيضاً لمدة معينة، وعلى شرط أن يسلم
المحل إلى صاحبه عندما يحتاج إليه أو تنتهي المدة المتفق عليها دون قيد أو شرط، هل للمكتري حق في القاعدة التجارية أو حق إشهار المحل؟
والفرق بين النوعين: كون المكتري الأول أنشأ المحل التجاري إنشاءً، بينما الثاني وجد المحل قديماً في التجارة.
إن اتفق الجانبان على إكراء المحل التجاري إلى زمن محدود فالإكراء صحيح، وهما على شرطهما الذي اتفقا عليه، وما قام به المستأجر من إعداد المحل للتجارة إمَّا أن يكون بدون موافقة صاحب المحل، وإمَّا أن يكون بموافقته، ففي الحالة الأولى يعد متبرعاً، ولا عناء له على مَا عمل عند الخروج من المحل، وفي الحالة الثانية يعول على اتفاقهما والله أعلم.
ما قولكم في رجل يعمل في مقاولات بناء ولديه عمّال، فأخذ مقاولة بخمسين ألف ريال عماني وأعطاها لعماله بخمسة وأربعين ألفاً، والعمل على مسئوليته وعلى اسمه، وإن تعاقد مع عمّال غير عماله، فما قولكم في هذه الفائدة التي يحصل عليها؟
إن كان العمال في ذمته وعلى مسؤوليته، وقد اتفق مع صاحب العمل على أن ينفق هو على البناء، فإن زاد الإنفاق عما اتفقا عليه من الثمن فعليه الخسارة، وإن فضل شيء فله الربح، وكان هو الذي يشتري مواد البناء فلا حرج في الربح، أما إن يتفق على عمل ما مع أحد ثم يحوله إلى غيره بسعر أقل، من غير أن يخسر شيئاً، فذلك داخل في ربح ما لم يضمن والله أعلم.