فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨بضاعة لا يسمح باستيرادها إلا للمواطنين فقط، فإذا قام أحد المواطنين باستخراج تصريح دخول تلك البضاعة وأعطى التصريح لرجل أجنبي لاستيراد هذه البضاعة لصالح أجنبي، على أن يأخذ المواطن مقابل ذلك التصريح مبلغاً مقداره 2،5 في المائة، فهل يجوز ذلك؟
إن كان استخراج التصريح يكلف المواطن عناء ولم يكن في ذلك غرر فلا بأس بذلك والله أعلم.
توجد الآن بما يسمى بمكاتب بيع العقارات وتخليص المعاملات ( السماسرة)، فعندما يتم عقد البيع بواستطهم بين البائع والمشتري يأخذون مبلغاً من البائع والمشتري معاً مقابل أعمالهم، فما حكم هذه العمولة التي تؤخذ من البائع والمشتري؟
هي مباحة لهم، في مقابل جهدهم الذي يبذلونه والله أعلم.
رجل اشترى لابنه سيارة يستخدمها لقضاء حوائج البيت ويذهب عليها للدراسة، فهل يصح له أن يستخدمها بعد وفاة أبيه لأموره الخاصة؟ علماً بأن المتوفى ترك أيتاماً؟
لا يجوز له استخدامها إلا مع دفع إيجار المثل لهذا الاستخدام بقدر ما يقدره العدول، ويسقط منه بمقدار حصته والله أعلم.
هل يجوز لأحد أن يؤجر سيارته لفندق، أكثر نزلائه من السياح الإفرنج، إذا كان لا يأمن أن تحمل عليها الخمور؟
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والله أعلم.
عن رجل عنده عمارة فأجرها لبنك وأخذ أجرته، والآن جاء يسأل عن حكم هذه الأجرة؟
إن كان المستأجر استأجر تلك العمارة على أن يستغلها في غير مباح كاتخاذها مصرفاً ربوياً أو دار بغاء، وكان ذلك متفقاً عليه بين المستأجر ومالكها، فذلك حرام، والأجرة على الحرام حرام، وإن كان الاتفاق بين الطرفين ليس على هذا الأساس فالأجرة جائزة له، وعندما تكون حراماً عليه أن يتخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين والله أعلم.