فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

ذلك غير جائز، لأن فيه تزويراً إن كان القصد من وراء ذلك الخروج إلى دولة أخرى للذي تمنح له التأشيرة، وهي الدولة التي ينوي التحايل على دخولها والاستقرار بها بهذه الطريقة الملتوية، ولا ريب أن التزوير غير جائز إلا إن كان فيه إنقاذ لأحد من هلكة والله أعلم.

سماحة الشيخ: أمارس هواية التحكيم في مباريات كرة القدم، ومن خلال ذلك قد تحدث هفوات غير متعمدة كظلم فريق على حساب الفريق الآخر، مما يجعل الفريق المظلوم يكيل الشتائم، بحقي، وقد يصل بهم الأمر لتوجيه الشتائم إلى والدي والأقارب، وما يصبّرني على ذلك هو حاجتي إلى المال، حيث نمنح من ممارسة مهنة التحكيم مبالغ تساعدنا على التقليل من أعباء المعيشة الغالية.

وعليه من خلال ما أسلفت فيه، ما الحكم في ممارسة التحكيم؟ وما حكم المبالغ التي أُمنح إياها من التحكيم؟

إن كان التحكيم والحكم عادلين فلا حرج في ممارسة ذلك، ولا في المبالغ التي تمنحها، ولكن مع تجنب أي شيء مما يخالف الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، وقد يحرم الشيء المباح إن كان يؤدي إلى الوقوع في الحرام، كالتجني على الوالدين بالسباب والشتم والله المستعان.

إنني مقاول وأقوم ببناء المساكن والمنشآت بالسلطنة، ولدّي مجموعة من العمال الذين يقومون بالبناء، وفي بعض الأحيان يقوم أفراد أو شركات المقاولات باستئجار بعض من العمال لدّي لفترات معينة، حيث أطلب من المستأجر مبلغاً أكثر من أجرة العامل، حيث إنني مسؤول عن سلامتهم وتأمينهم وأضمن حقوقهم في حالة أن المستأجر لم يسدد المبلغ المتفق عليه بيننا، فما الحكم الشرعي في الفارق بين ما أدفعه للعمال من راتب وما أستلمه من المستأجر؟

٩٢٩ / ١٬٤٠٦