فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

ولد وهبه أبوه قطعة أرض في البيت الذي يسكنه حالياً، وذلك لكي يبني بها ما يلزمه لإتمام زواجه، مع أن هذا الوالد لديه أولاد غير أشقاء لابنه المعني، ولكنهم يصغرونه سناً، وفي الآونة الأخيرة سمع الوالد فتوى مقتضاها بأنه غير جائز شرعاً إعطاء هذا الولد دون إخوته، إلا إذا أعطى الأخوة مثله، والبناء الآن قائم، فهل يصح أن يقوم الابن بشراء قطعة الأرض هذه؟

نعم. يشتري الابن من أبيه تلك القطعة ويدفع إليه ثمنها، وتنحل المشكلة ـ إن شاء الله ـ والله أعلم.

رجل لديه مزرعة، ويرغب في كتابة جزء من هذه المزرعة لأبناء ابنه، وله ولد وثلاث بنات. فهل يجوز له ذلك؟

أفيدونا أفادكم الله.

إن كان ذلك منحة أو إيصاء ولم يقصد حرمان وارث من حقه فله ذلك، وإن قصد الحرمان فذلك غير جائز، وكذلك إن أوصى بأكثر من الثلث. والله أعلم.

هل للولد حق في جبر والده على انتزاع شيء من ماله؟ وهل للأب أن يخص الولد من دون الورثة أو الأولاد بشيء؟

ليس للولد أن ينتزع شيء من ملك أبيه بغير رضاه، وعلى الأب أن يعدل بين أولاده بالعطية بحسب ميراثهم. والله أعلم.

هل يحق للأب أن يرجع عن عطيته لأولاده؟

لا مانع من رجوع الأب في عطيته لأولاده. والله أعلم.

رجل أعطى أحد أولاده بئراً فحازها الولد له، وللمعطي أولاد فهل له الرجوع في عطيته؟

إن كان لم يعدل بين أولاده في العطية فعليه أن يرجع إلى العدل، ولو بانتزاع ما أعطى لولده. والله أعلم.

ما قولكم فيمن كان له دين على أخيه المسلم، ثم عفا عن ذلك الدين، فما قولكم في الرجوع في هذه العطية؟

ما تبرع به للغير لا يرجع فيه، فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه. والله أعلم.

هل يجوز لي أن أكتب لزوجتي بيتاً من بيوتي عطية ليست من ضمان، ولكنها مكافأة على حسن عشرتها لي، وهل فرق بين هبتي لها في حياتي أو بعد مماتي؟

٩٥٥ / ١٬٤٠٦