فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢إن كان قصر في تعريفها ولم يتمكن من تعريفها فيما بعد، فليدفعها إلى فقراء المسلمين أو قيمتها إن تلفت والله أعلم.
ما الحكم فيمن وجد لقطة النقود في عصرنا هذا، كورقة ريالٍ واحد أو ما كان أكثر منها أو أقل؟
إن أمكنه تعريفها بشيء كالأرقام مثلاً فليعرفها، وإلاَّ فليدفعها إلى فقراء المسلمين والله أعلم.
رجل أخذ لقطة في بلدٍ كان يعمل أو يدرس فيها، ولم يرجعها إلى أصحابها بل كان منه أن أخذها ولم يعرّفها، ثم رجع إلى بلاده، وقد مضى عليها زمان، ماذا عليه؟
يدفعها إلى فقراء المسلمين والله أعلم.
رجل لقط ريالاً عمانياً قدّام محل تجاري، ولم يعرف صاحبه، ماذا يفعل به
يعطيه لفقراء المسلمين والله أعلم.
ما قولكم في شخص التقط مالاً ولم يعرفه، وقام بشراء بعض الحاجيات منه كشراء الكتب والملابس، فهل هذا حلال أم حرام؟
إن كان مَا التقطه يمكن تعريفه بشيء مما يعرف، فإنه يجب عليه أن يعرفه بقدره، فإن لم يظهر له صَاحب ففقراء المسلمين أولى به، وإن كان هو نفسه فقيراً فلا حرج عليه إن انتفع به، وإن كان لا يمكن تعريفه بشيء ففقراء المسلمين أولى به من أول الأمر، وإن كان هو فقيراً جاز له أخذه والله أعلم.
ما قولكم فيمن لقط ساعة، أيجوز له الاستفادة بوقتها من خلال النظر إليها؟
لا مانع من ذلك، إن كان ذلك بدون تشغيلها، وإنما كانت مشتغلة من قبل والله أعلم.
ما قولك في رجل عثر على دابة وقام بتعريفها ولكنه لم يجد لها صاحباً، وظلت عنده سنة أو سنتين وولدت فما حكمها؟
إن كان ربها لم يعرف، فإن كان هو فقيراً فهو أولى بها، وإلاَّ ففقراء المسلمين أولى بها والله أعلم.
إذا وجد رجل نقوداً في مكة خلال أيام الحج بوسط طريق المركبات وتكاد أن تتلف، وأخذها ووضعها في الصناديق الموجودة أمام الحرم المخصصة للفقراء والمساكين، هل هو أصاب أم أخطأ؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان أخطأ؟
عليه أن يبحث عن صَاحبها، فإن آيس منه دفعها لفقراء الحرم والله أعلم.