فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢ما قولكم فيمن حصل على مبلغ من المال عن طريق بنك تجاري ربوي، معتبراً أن هذا المال هدية من البنك، وبنى بهذا المال منزلاً ليقيم فيه وأولاده، أو لتسديد دين عليه لبنك آخر أو لأناس آخرين؟ نرجو الإفادة أفادك الله في هذا.
عليه أن يتخلص من ذلك المبلغ بدفعه إلى فقراء المسلمين، وفي ذلك خلاصه لأنه مال مجهول الأرباب والله أعلم.
ما قولكم في هدايا البنوك الربوية كالسيارات وغيرها، علماً بأن المتعامل مع البنك ليس لديه حساب توفير؟
لا يجوز أخذ شيء من ذلك، فإن في ذلك تشجيعاً على المعاملات الربوية، ولا ريب أن الناس يخادعون الله بشتى الأساليب وهم لا يخدعون إلا أنفسهم بذلك، فإن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فالزيادة سواءً كانت بأسلوب الهدية أو كانت بأي طريقة من هذه الطرائق إن كانت على ودائع فإنها تعتبر عين الربا، وكذلك إن كانت المعاملة في المؤسسات الأخرى كشركات بيع السيارات بهذه الطريقة المحرمة، وهي الطريقة الربوية، فإن الجائزة على ذلك تُعد محرمة، أما إن كانت هدية غير مشروطة بشيء فلا مانع من أخذها والله أعلم.
لقد علمنا في وقت سابق بأنكم أفتيتم بأن بيع بطاقات اليانصيب لصالح الأعمال الخيرية (الجمعيات الأهلية) يُعد ضرباً من ضروب القمار، كون الشاري لهذه البطاقة قد يشتري لأجل كسب الجائزة، فما هي الطريقة الشرعية الأنسب لهذا الهدف؟
الطريقة الشرعية هي جمع التبرعات وتنميتها لصالح الجمعيات في الوجوه الجائزة شرعاً والله أعلم.
ما حكم من شارك في أحد لجوائز السحب، وإذا كانت من غير قصد وأدرج اسمه في القائمة وفاز بإحدى الجوائز؟ وما قولكم في جوائز البنوك الربوية؟ وهل يجوز لي أن اشتري ذهباً أو فضة بمبلغ من المال وأدفعه على أقساط؟