فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

الأولى بالوكالة من كان أحفظ للأمَانة وآهل للمسئولية وأبرَّ باليتيم، وإن كان أقرب أهله نسباً، وعلى القاضي الشرعي أن ينظر في ذلك والله أعلم.

ما قولكم في شخص أعطِيَ بضاعة يبيعها بالأجل ويستلم قيمتها ويجمّعها معه حتى تكتمل ثم يعطيها صاحبها، إلاَّ أنه في الفترة التي يجمع فيها بعض النقود تعوزه الحاجة إلى المال فيأخذ من تلك النقود لقضاء حاجته، ثم بعد وقت محدود يرجعها إلى ما بقي مما أخذ منه، فإذا ما اكتملت قيمة البضاعة المباعة دفعها إلى صاحبها كاملة دون نقصان فهل يأثم بفعله ذلك أم لا. علماً أنه ليس له أي مصلحة من قيمة تلك البضاعة التي يبيعها أفدنا ولك الأجر؟

ليس له فعل ذلك إلاّ بإذنٍ من صاحب المال، وهو على أيّ حال ينقلب بفعله هذا من الأمانة إلى الضمان، فإن ضاع شيء من الثمن كان له ضامناً بعدما استدانه حتى يرده إلى صاحبه والله أعلم.

أًصيب والدي بتأثر في رأس من جراء حادث وقع عليه، وله أعمال بحاجة إلى إنجاز، فهل يجوز عمل توكيل لي لأقوم بإنجازها؟

ذلك يتوقف على وعيه، فإن وعى صح توكيله، وإلا فلا، إلا إن كان توكيلك من قبل القضاء الشرعي والله أعلم.

ما حكم الشرع في الاشتراك السنوي في المجلات والدوريات، علماً بأنَّ ذلك لا يتم إلاَّ بحوالة مصرفية عَبر مصرف (بنك) تتعامل معه المؤسسة التي تنشر المجلة؟

إن كانت المعَاملة بين المشترك وبين البنك ليس فيها ربا، وإنما البنك لا يعدو أن يكون وكيلاً للمجلة في قبض الحق، فلا مَانع من ذلك والله أعلم.

هل لي بأن أتعاقد مع تاجر لتكون تجارته باسمي، وإنما الأموال أمواله، ولكنه لا يستطيع أن يتاجر باسمه بحسب ما تفضي به بعض القوانين في بعض البلدان، وهل لي أن آخذ منه من المال مقابل إعطائه اسمي؟

أما إن كانت الأجرة التي تستلمها منه في مقابل الكفالة، فهي غير جائزة، وإن كانت في مقابل عمل تقوم به فلا حرج والله أعلم.

٩٩٨ / ١٬٤٠٦