فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩رجل توكل بوكالة شرعية عن بعض أقاربه للمطالبة ببعض المبالغ، وهو شريك في المبلغ، هل له الحق شرعاً المطالبة عن أتعابه، علماً بأنه قد طالب بالمبلغ لمدة خمس سنوات؟ وكم نسبة حقه في ذلك؟
له المطالبة بقدر عنائه بالنسبة إلى أنصباء شركائه، ولا يقدر ذلك بنسبة معينة، فإن اتفقوا على شيء من ذلك فحسن، وإلاَّ قدر له عناء المثل والله أعلم.
أحد الإخوة توكل عن جماعته في بيع أراضٍ، وحصل على مبلغ مقداره ثلاثون ألف ريال عُماني فماذا له من هذه الدراهم عن وكالته؟
إن اتفقوا على شيء معين فهم على مَا اتفقوا عليه، وإن لم يتفقوا فله أجر المثل، وذلك شيء يقدره أولو الخبرة والاختصاص والله أعلم.
ما قول سماحتكم في رجل وكيل لأموال المسجد، هل يحق له أن يستطني غلّة من أموال المسجد الوكيل لها، بواسطة دلال في المناداة، حاله كحال أي شخص في تلك البلدة؟
ينبغي له أن يترك غيره وكيلاً عنه ليزابن، ولا يزابن بنفسه والله أعلم.
يوجد حصة لفلج في بلد ما، وهي حصة دورية تقعد لصالح الفلج كل أحد عشر يوماً، هل يصح للوكيل القائم بأعمال الفلج أو من ينوب عنه أن يستقعد من تلك الحصة لماله الخاص؟
لا يجوز له ذلك، إلاَّ إن وكل غيره ليقوم مقامه، إذ لا يجوز أن يكون العقد إلاَّ بين متقاعدين، فلا يجوز أن يكون هو البَائع والمشتري والله أعلم.
توفي رجل وترك أولاداً يتامى ولم يكن له أخ أو أخت أو عم أو ابن عم، إلاَّ أقرباء له يلتقون معه في سادس جد، لِمَن تكن حق الوكالة الشرعية، للأقرباء الذين يلتقون معه في سادس جد، أو خال الأيتام؟ علماً بأنه عند سؤال الأرملة لاختيار أصلح وكيل للأيتام أفادت باختيار أخيها خال الأولاد؟
الأبَرُّ والأحزم هو أحق بالوكالة، وإن كان أبعد والله أعلم.
هلك رجل وترك ولداً عمره ست سنوات، وله أختان شقيقتان وابن عم، فمن هو الأولى بأن يكون وكيلاً شرعياً له في تربيته وأمواله وغير ذلك، وما هي صلاحية الوكيل؟