تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الثاني) [ناقص] حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٣

في حاشيته(1) على هذا الكتاب قال غيره: إن توريث الجنس لا تعرف صحته من كتاب ولا سنة(2) ولا أثر وروايته ضعيفة ولا يعمل بها(3) ، وعندنا أن الميراث لمن أعتق إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة ولا زوج ولا رحم لأن الرواية تشهد أن لحمة الولاء كلحمة النسب فقد أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاء بالنسب(4) وأكد مع ذلك وقال: " لا تباع ولا توهب"(5) ، وعامة العلماء(6) يجعلون له الولاية في التزويج، ونحن نعمل بهذا ولا نخطي من قال بغيره، وإلى هذا القول ذهب أبو نوح صالح الدهان(7) - رحمه الله تعالى - ثم قال: وهو الأنظر، والأكثر عند أصحابنا - رحمهم الله - على أن ميراث المولى إذا لم يكن له وارث من ذي سهم ولا عصبة ولا رحم فماله لجنسه الذكر والأنثى سواء من الذين أعتقهم مواليه، فإن لم يكن لمواليه عتقاء(8) من جنسه فالذين(9) هم في بلده التي يتم فيها الصلاة، وإن كان له جنس من قبل أمه وجنس من قبل أبيه، فقيل: إنهم سواء فيه، وقيل: لمن كان من قبل أمه الثلث ولمن كان من قبل أبيه الثلثان.

(1) وهي عبارة عن تعليقات بسيطة على كتاب مختصر الخصال.

(2) زيادة في النسخة (ب) ( ولا من سنة ).

(3) في النسخة (ب) ( ولا نعمل بها ).

(4) سقط في النسخة (ب) (فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب ).

(5) سبق تخريجه،ص101.

(6) زيادة في النسخة (ب) ( وعامة العلماء من المسلمين ).

(7) هو أبو نوح صالح بن نوح الدهان الحافظ المتقن، شيخ التحقيق وأستاذ أهل الطريق، وناهج طرق الصالحين، وناقض دعوى الزائغين الجانحين، أُخِذ عنه الحديث والفروع وكان ذا خشية لله وخضوع، ولد: عام 35هـ ، من شيوخه: الإمام جابر بن زيد، من تلاميذه: الإمام أبو عبيدة والربيع.

انظر:الدرجيني / كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، 2 / 254 ، 255، والقنوبي / الإمام الربيع بن حبيب، ص39.

(8) في النسخة (ب) ( عتق ).

(9) في النسخة (ب) ( فللذين).

٧٣ / ٩٥