هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٣وأما الزنى فيحنث الحالف بكل نكاح فرج في فرج من ذكر آدمي في قبل آدمي أو دبره أو دبر دابة، وطيا يغيب(1) معها الحشفة ويجب به الغسل، وكذلك ذكر دابة في فرج آدمي؛ للحديث المرويّ عن الشارع - صلى الله عليه وسلم - :(العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج)(2) .
قلت له: فيمن نذر أن يصلّي في سبعين مسجدا، ولم تكن له نية(3) في مساجد مخصوصة، ما ذا يلزمه؟
قال: له أن يخط خطاً ولو في مسجد واحد في سبعين موضعا، في كل موضع صلاة ركعتين.
قلت له: هل(4) للرجل أن يمنع زوجته عن صوم نذرته(5) قبل تزويجه بها؟
قال: نعم؛ له أن يمنعها ولها تركه، فإن كان نذرها صوم خمسة أشهر من سنة مخصوصة فله منعها وعليها كفارة النذر(6) ، وإن كان من سنة غير مخصوصة أخرت حتى يحصل لها الإذن به،[أ/158] فلو أذن لها فصامت نذرها لوجب عليها مدافعته ولا تمكنه من نفسها نهارا حال صوم نذرها، ولا في بدل صوم فرضها الذي صامته بحق(7) ، كما لا تمكنه حال صوم شهر رمضان، لكن النذر لم يلزمها إلا بإلزامها نفسها، فإن أذن لها(8) وجب إتمامه عليها، وإن منعها صح لها ذلك، وعليها الكفارة والبدل مع القدرة في عمرها، وللزوج منعها منه ولولا ذلك لكان لها مضاربته(9) بالصوم والله أعلم.
باب البيوع
(1) في النسخة ب "تغيب".
(2) سبق تخريجه ص91.
(3) في النسخة ب "نية مخصوصة".
(4) في النسخة ب سقط "هل".
(5) في النسخة ب "عن صوم نذر نذرته".
(6) في النسخة ب "كفارة النذور".
(7) في النسخة ب"فرضها من رمضان".
(8) في النسخة ب "أذن لها به".
(9) هكذا، ولعل المناسب"لكان لها مضارته بالصوم"، فتأمل.