هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٧الثالث: ما أجازه العلامة جابر بن زيد-رحمه الله- أن يبيعوا أولادهم للمجاعة، ولكن بشرط أن لا يكونوا مسلمين و لا أهل ذمّة، رخصة رآها جابر بن زيد ولا بأس على من عمل بها.
الصورة الرابعة: أن يقرّوا بالعبودية لأحد يصحّ تملّكه لهم في الحق، وهذه فرع للصور الثلاث.
قلت له: أيجوز(1) خلط الجيد من السلع بالرديء، ويباع بيع الجيّد؟
قال: لا يجوز عند المسلمين على الصفة(2) التي ذكرتها وهو من الغشّ قال: - صلى الله عليه وسلم - (من غشّنا فليس منا)(3) ، وقال بعض - الأئمة رحمهم الله - لمن رآه خلط جيّد الحب برديه: يا هذا إنّك قد جمعت خصلتين؛ خيانة في دنيك، وغشّ للمسلمين، اللهمّ إذا(4) باعها بقيمة الرديء، أو خلطها لغير البيع، أو باعها مناداة، أو شرطها على المشتري، أو لم يأخذ زيادة في اعتباره بالخلط في القيمة أكثر من العزل.
قلت له: في رجل اشترى حُليّا؛ فضة أو ذهبا، وأفى ربه مالا(5) نخلا أو شجرا، أيصحّ ذلك؟
(1) في النسخة ب "هل يجوز".
(2) في النسخة ب "على هذه الصفة".
(3) رواه الربيع في كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 589، ص265من طريق ابن عباس.
(4) في النسخة ب "اللهم إلا إذا".
(5) في النسخة ب "وأفى ربه نخلا".