تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الرابع) حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٦

حكمه حكم ما يحاذيه، فإن كان في عاضد نخل المدرسة فحكمه لها ولا يجوز بناء الجدار الذي أردته فيه لأنه وقف، وليس رضا القائم بالمدرسة والمعلم فيها يبيح التصرف في أصلها بمثل هذا، والموضوع للضرورة(1) في مثل هذا فيما أرى، اللهم إلا في صورة واحدة إذا ترخصت بها في الواسع لا في الحكم وهي أن تجعل للمدرسة أرضا أونخلا(2) أصلح للمدرسة من هذا الوجين في نظرك ونظر المسلمين في الحال والعاقبة وتقايضه بها إن فتحت(3) للرخصة، وأما من يملك أمره فيجوز منه البيع والهبة والإذن والرضا والقياض والمنحة في ماله إذا كان بطيب(4) نفسه.(5)

(1) في النسخة ب "ولا موضع"وهو الأصح فيما يظهر من السياق.

(2) في النسخة ب "أرضا ونخلا".

(3) في النسخة ب " إن احتجت".

(4) في النسخة ب "تطيب".

(5) انظر : قرة العينين في جوابات الشيخين .

٢٦ / ١٤٦