تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الرابع) حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٣

قلت له(1) : قال: وعندي أن دعوى هذه المرأة أن والد زوجها غصبها وزنى بها فهي دعوى غير مقبولة، فإن لم يصدّقها الزوج فلا تبين منه ولا تطلق(2) بإقرارها أن والد زوجها غصبها، ولو كان مثل هذا مقبولا لما بقيت زوجة مع زوجها إلا قليلا منهنّ، ولا أرى على زوجها(3) يمينا إلا إذا ادعت أنه عالم بهذا؛ وقع لها من أبيه(4) ، فأخاف أن لها يمينا بالله عليه، فإن ثبتت عليه اليمين فهي بمنزلة العلم أنه لا يعلم بهذا؛ لأن ذلك لو صح لكان محرّما(5) لها على زوجها، والله أعلم.

مسألة للعالم ناصر بن خميس بن علي النزوي(6) :

في امرأة ماتت وتركت ابنة، فادعى رجل أنه من عصبتها وأنه وارثها، فأنكرته الابنة، هل يكون عليها يمين، بيّن لنا ذلك(7) ؟

(1) زيادة في النسخة ب " في امرأة شكت عند أهلها أن والدها زوجها مكروهة مغصوبة، وأن والد زوجها غصبها بسفاح، فأنكر الزوج ذلك.".

(2) في النسخة ب "ولا تطليق".

(3) في النسخة ب "ولا أرى لها على زوجها".

(4) هكذا، وفي النسخة ب "عالم بهذا واقعا بها من أبيه ".

(5) في النسخة ب "حراما".

(6) هو الفقيه العالم ناصر بن خميس بن علي بن سعيد بن محمد الحمراشدي النزوي، كان ممن دارت عليهم الفتوى في عصره، نشأ أيام الإمام سلطان بن سيف الأول، وامتد به العمر إلى أيام الإمام سلطان بن سيف الثاني حيث كانت وفاته سنة 1127هـ، وله جوابات مبثوثة في الكتب التي ألفت في زمانه وما بعده.

- انظر: إتحاف الأعيان 3/501

(7) في النسخة ب سقط"بين لنا ذلك".

٤٣ / ١٤٦