تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الرابع) حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الجواب: إن أكثر قول فقهاء(1) المسلمين في ذلك عندنا لا يثبت الميراث ولا يصح إلا بشهادة العدول، وفي إجازة شهادة الشهرة التي لا دافع لها بذلك اختلاف؛ والقول الأول أكثر، وأما إذا طلب مدّعي الميراث اليمين(2) إذا عدم البيّنة العادلة على ذلك فاليمين على من أنكر؛ يحلف بالله يمين عِلم أن هذا الميراث الذي ورثه من(3) فلان له، لا يعلم لهذا المدّعي فيه حقا من قبل ما يدّعي عليه.

قلت: في أناس ادّعوا على رجل أن هذه الحمارة(4) التي لك مسروقة علينا؟

قال: عليهم البيّنة العادلة في ذلك، وإلا حلف يمينا بالله أنه ما يعلم أن تلك الحمارة حمارتهم، وأن الحمارة له لا يعلم لأحد فيها حق.

قلت له: في امرأة طلّقها زوجها، ادعت أن بها حملا وطلبت النفقة من ثلاثة أشهر، والآن الحمل بها ظاهر، فأنكر الزوج ذلك،كيف الحكم بينهما؟

قال: هي المدّعية ولا تصدّق على ذلك إلا بالبيّنة العادلة، وإلا فليس لها شيء فيما مضى ولها فيما أقبل منذ طلبت إن صحّ ما تدّعيه من الحمل.

(5) قلت له: في رجل يدّعي على الآخر أن له عليه محمّديات(6) فضة، وله ورقة في ذلك بخطّ من يجوز خطّه؟

قال: إذا لم يعترف المدّعى عليه بذلك في حال من يجوز اعترافه بذلك على نفسه فلا يحكم له(7) بصحة هذه الورقة، وعليه اليمين(8) أنه ما عليه هذا الحق، يميناً بالله.

قلت له: قال: إن المدعي من يدّعي أنه أحدث عليه ظفر في الشرجة(9)

(1) في النسخة ب "الفقهاء".

(2) في النسخة ب سقط "اليمين".

(3) في النسخة ب سقط "من".

(4) هي أنثى الحمار.

- انظر: ابن منظور 30/320، مادة: حمر.

(5) في النسخة ب زيادة "مسألة".

(6) قطع نقدية.

- انظر: إبراهيم بن أحمد الكندي؛ فهرس المصطلحات العمانية، ملحق على جوابات الإمام السالمي،ج7،ط(2):1419هـ-1999م، مطابع النهضة، ص632.

(7) في النسخة ب "عليه".

(8) في النسخة ب سقط "اليمين".

(9) الظَفُر: هو ما يكون بين المالين من أساس يبنى عليه.

- … مقابلة بتاريخ 13 صفر مع الشيخ الفاضل ناصر بن عبد الله بن سالم الحراصي.

٤٤ / ١٤٦