هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٥يضرّه بماله، وعلى المدعي بالضرر البيّنة، فإن لم تكن بيّنة حلف المدعى عليه أنه ما أحدث حدثا يضرّ بموضع كذا، يضرّ بماله من موضع كذا.
مسألة للعالم الوليّ جمعة بن خصيف الهنائي:
في رجل أنكر حمل زوجته أنه ليس منه، وكذلك إن أنكرت هي أن زوجها لا يأتيها، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: أما الحمل فإنه(1) للزوج ولا يقبل قوله، وكذلك هي لا يقبل قولها.
قلت له: في رجل وزوجته أمّنا رجلاً قفيز(2) حبّ وبقي يمتاراه [أ/137] حتى بقي القليل منه، بيّن لنا ذلك(3) ؟
قال: إنه(4) بالنسبة إلى الأمين(5) بينهما نصفان، وإن ادعاه أحدهما كله فهو مدّع في النصف الثاني وعليه إقامة البيّنة العادلة و إلا فله يمين على صاحبه(6) ، والله أعلم(7) .
قلت له: في رجل جاء يدّعي أن هذه اللقطة التي لقطها فلان هي لي، وهو رجل أمين، أتدفع إليه تلك اللقطة؟
(1) في النسخة ب سقط "فإنه".
(2) القفيز: هو مكيال تواضع عليه الناس.
(3) في النسخة ب سقط "بين لنا ذلك".
(4) في النسخة ب سقط "إنه".
(5) في النسخة ب "اليمين".
(6) في النسخة ب "خصمه".
(7) هكذا وردت هذه المسألة ولم يبن لي المراد منها.