تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الرابع) حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦١

وأما إذا كان الهالك في سفر منذ قسم المال أو الماء -لم يصل البلد -كان له ذلك، وذو اليد أولى بما في يده، وعلى الذين ليس في أيديهم ذلك البيّنة، واليمين على الذي في يده ذلك إذا أنكرهم وطلبوا منه اليمين وكانوا بالغين، والله أعلم.(1)

كتاب جامع

للأبواب هذا الكتاب(2)

باب أصول الدين:

قال العالم العادل أحمد بن سعيد الخليلي: إن ولاية الدين جنس عام يشمل كل ولاية واجبة على المبتلي بها في دين الله وهي ثلاثة أنواع:

[الأولى](3) : ولاية الحقيقة: وهي التي قامت الحجة بها على المكلف من كتاب الله صريحا بما لا احتمال فيه، أو سمعه من لسان رسول من رسل الله لعبد من عباد الله(4) أنه ولي أو سعيد أو باسم من الأسماء الموجبة للولاية.

الثانية: ولاية الجملة: وهي ولاية المؤمنين والمسلمين والمطيعين، وولاية ملائكة الله ورسله وأنبيائه عند من علم معاني هذه الأسماء لله(5) .

الثالثة: ولاية الظاهر العينية لعبد من عباد الله بعينه وشخصه على من قامت عليه حجة الله بها من ثلاثة طرق:

[الطريق الأول](6) : مشاهدة التقوى، والاستمرار على الطاعة مع اصطفاء القلب،[أ/143]، والمشاهدة بالبصر والسمع وجميع الحواس.

الطريق الثاني: الشهرة المتواترة بالاستقامة على الحق التي ذكرناها.

الطريق الثالث: شهادة العدلَين المبصرين الولاية والبراءة لعبد بالولاية.

(1) هكذا.

(2) في النسخة ب "كتاب جامع الأبواب".

(3) ما بين القوسين المركنين زيادة من المحقق.

(4) في النسخة ب "من لسان رسول من رسله لعبد من عباده أنه…الخ".

(5) في النسخة ب سقط "لله"، وهو الأصح.

(6) القوسين زيادة من المحقق.

٦١ / ١٤٦