هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٧وأما المسافر إن صلى خلف المقيم ففسدت صلاته فليبدلهما كما صلاها حضرية كالعكس، وفرّق(1) صاحب الإيضاح بين أن يكون بعد خروج وقتها أو قبله، فأطلق ما قلناه بعد خروج وقتها، وفرّق فيما [إذا](2) علم المصلي المسافر خلف المقيم في الفساد(3) والنقض والوقت حاضر فقال: إن كان دخل الصلاة بما تتم به ثم اعتراه في الصلاة الفساد فليصليها أربعا كصلاة إمامه، وإن دخل فيها بما يفسدها كعدم تمام وضوئه(4) أو شيء[أ/148] من شروطها فليصلها في وقتها صلاة نفسه(5) ، وأما في النظر فالصورتان مستويتان، وهذا تفريق حسن، وكون النقض من قبله أو من قبل إمامه فهو فيه سواء ولا أبصر(6) فرقا في ذلك.
قلت له: قال: أما صلاة المنفرد في بطن المسجد والإمام يصلي جماعة خارجه لعذر له فجائز، حيث لا تجوز الصلاة خلف الإمام؛ كأن يكون قدام الإمام ولو قليلا أو بينهما حائل مانع من الإئتمام(7) ؛ لأن المساجد تختلف؛ بعضها صرحتها(8) خلفها، وبعضها بحذاها، وبعضها قدامها.
قلت له: كيف صفة عقد صلاة التراويح؟
(1) في النسخة ب "وقد قال".
(2) زيادة من المحقق يقتضيها الكلام.
(3) في النسخة ب "بالفساد"وهو الأظهر.
(4) في النسخة ب "تمام وضوئها".
(5) انظر: عامر بن علي الشماخي؛ كتاب الإيضاح، ج ، ط:(1404هـ-1983م)، وزارة التراث القومي والثقافة-سلطنة عمان-، 2/
(6) في النسخة ب "يصير".
(7) في النسخة ب "الاتمام"وهو الأظهر.
(8) الصرح: هو بناء ماتصق بالمسجد ينخفظ ارتفاع جداره عن أصل المسجد، مكشوف من أعلاه.